إلزام اليخوت بالإسعاف الأولي وعدد الركاب ومنع الصيد الجائر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الرياض
أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، لائحة تنظيمية جديدة تهدف لضبط استخدام وتشغيل اليخوت في المملكة، وضمان التزامها بالمعايير والمتطلبات.
وتنص اللائحة على ضرورة تقديم مالكي اليخوت أو وكلائهم، طلبات إلكترونية للحصول على التراخيص الملاحية، مرفقة بتقرير الفحص العام الذي لا يتجاوز عمره سنة، ووثيقة تأمين تغطي النطاق الجغرافي، بالإضافة إلى إزالة الحطام والإفصاح عن جميع ملحقات اليخت مثل الألعاب المائية والطائرات الدرون، والأنشطة البحرية المخطط لها مثل الغوص والصيد الترفيهي.
وتلتزم هيئة البحر الأحمر، بإصدار الترخيص الفني السياحي؛ الترفيهي وترخيص تأجير سياحي لليخوت خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تقديم الطلب، وتحتفظ الهيئة بالحق في إضافة أو تعديل أيٍّ من المعايير أو المستندات المطلوبة. وتضمنت اللائحة ضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحافظة على البيئة بالحد من استخدام المواد البلاستيكية ومنع التلوث، إضافة إلى اتباع إرشادات الملاحة الآمنة.
وعند تأجير اليخت في النطاق الجغرافي، تشترط اللائحة على الوكيل الملاحي السياحي توفير دخول آمن من المرسى البحري السياحي، والتأكد من أسماء الركاب ومطابقتها مع جواز السفر أو الهوية الوطنية أو الإقامة، وأن يكون اليخت ملائماً لعدد الركاب، وألا يزيد على المصرح به، مع ضرورة تقديم عرض ترحيب وسلامة قبل كل جولة، والذي يتضمن نقاط الإخلاء وموقع سترات النجاة والمخاطر المحتملة في المناطق النائية، وتوفير مرافق خدمية نظيفة، والتأكد من أن الغرف مريحة وآمنة ومجهزة بوسائل الراحة، وتوفير أنظمة أمان حديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة إنذار لضمان سلامة المستأجر.
وعلى مستوى الإسعافات الأولية، تعتبر اللائحة حصول طاقم اليخت على مؤهلات الإسعافات الأولية أمراً إجبارياً، على ألا يقل ذلك عن وجود شخص واحد على الأقل مدرب على متن اليخت مع الركاب، كما يُشترط وجود معرفة أساسية في الإسعافات الأولية لأفراد الطاقم المساعدين، والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالإسعافات الأولية السابقة بحد أدنى ثلاث سنوات.
وفي ما يتعلق بتقديم الأطعمة والمشروبات، تشترط اللائحة توفير خيارات تغذية متنوعة لتلبية احتياجات المستأجر، وتوفير مناطق ملائمة لإعداد الطعام وتخزينه، وتلقي أفراد الطاقم تدريباً في التعامل الصحي مع الطعام.
وفي ما يتعلق بالأنشطة البحرية أكدت اللائحة ضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية كالصيد الترفيهي والغوص ونحوها، وتوفير خطة استجابة شاملة مخصصة للأنشطة البحرية، تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
كما تنص اللائحة؛ على ضرورة تعيين فريق مؤهل للإشراف على الأنشطة المائية، مع ضمان مراقبة فعَّالة لسلامة المستأجر، ومنقذ معتمد من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية على متن اليخت، فضلًا عن توفير سترات النجاة للسائح.
وأولت اللائحة، اهتماماً خاصاً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند استخدامهم لليخوت مثلاً: إعطاؤهم الأولوية في حالات الطوارئ، وتوفير وسائل تواصل ملائمة لهم، كما شددت اللائحة على أهمية تقديم خدمات مخصصة لهم، بجانب عدم مطالبتهم بالتنازل عن أي حقوق وتأمين الإسعافات الأولية للركاب.
أكدت اللائحة، على ضرورة اتباع إشارات الملاحة البحرية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة لضمان سلامة الركاب والبيئة البحرية، وتحظر اللائحة تجاوز السرعة المسموح بها أو الإبحار في المناطق غير المخصصة، مع إلزام اليخوت بتوفير معدات الأمن والسلامة اللازمة على متنها.
وأوضحت اللائحة التزامات المستأجرين عند استخدام اليخوت، بما في ذلك الالتزام بشروط وأحكام عقد الإيجار، وتحمل أي تكاليف نتيجة الأضرار التي قد تحدث لليخت أو ممتلكاته. كما يجب على المستأجرين الحفاظ على نظافة اليخت والإبلاغ فوراً عن أي مشكلات أو أعطال، حسب نص اللائحة.
وفرضت اللائحة على الوكلاء الملاحيين المرخصين الالتزام بمجموعة من المعايير لضمان تقديم خدمات آمنة ومتوافقة مع اللوائح البيئية، كعدم استخدام أدوات صيد محظورة مثل بنادق الصيد البحري، كما تحظر اللائحة السماح بالسباحة في الموانئ أو المراسي غير المخصصة لذلك، وتشدد على ضرورة التخلص السليم من النفايات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصيد الجائر الهيئة السعودية للبحر الأحمر يخوت الإسعافات الأولیة اللائحة على على ضرورة
إقرأ أيضاً:
أعمار جديدة لسفن الركاب والتجارية بمشروع القانون الجديد
شهد اليوم الثلاثاء موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع قانون سلامة السفن إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
وعدلت المادة 4 من مشروع القانون الشروط المتعلقة بعمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية لرفع العلم المصري عليها، بحيث لا يزيد عمر السفينة التجارية على خمسة وعشرين عاما ولا يزيد عمر سفن الركاب على عشرين عاما
وحددت التاريخ الذي يبدأ منه حساب عمر السفينة أو الوحدة البحرية بأنه تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.
ويأتى مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها،
ويهدف مشروع القانون لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر.