حدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، آخر أجل لوضع البرلمانيين لملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، متم شهر شتنبر الجاري، من أجل تنقيحه في أفق تقديمه للمصادقة من قبل المجلس الوزاري.

ويهدف إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة عبر إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصريبعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصاديبرلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاحخطر يهدد صحة المواطنين.. تحرك برلماني لمواجهة إعادة تدوير الزيوت المستعملة

وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.

ضوابط إنهاء العقد

ونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

مقالات مشابهة

  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • تفاصيل مشروع ترامب لتمويل الحكومة لمدة 6 أشهر لتجنب الإغلاق الجزئى
  • واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر