3 أشهر وغرامة 500 دينار عقوبة التلاعب بلوحة المركبات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
#سواليف
أعادت مديرية #الأمن_العام التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامة #لوحات_الأرقام الأمامية والخلفية للمركبات، وحذرت بشدة من مخالفة اخفائها.
وأشارت إلى أن اخفاء لوحة الارقام يحمل دلالات تعمد القيام بفعل جرمي، ونية #التلاعب أو ارتكاب فعل خطير، لافتة إلى أن لوحة الأرقام تمثل هوية #المركبة، وتعزز حماية السائق ومستخدمي الطريق.
وأكدت أن لدى الإدارات المرورية والجنائية المعنية القدرات الفنية على التعرف على المركبة والوصول إلى معلوماتها كافة، واتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية بحق من يرتكب مثل هذا الفعل، وهو ما مكنها من ضبط عدد من مرتكبي هذه المخالفة ومتابعة آخرين حتى القاء القبض عليهم.
مقالات ذات صلةوبحسب قانون السير المعدل فإن مخالفة التلاعب بلوحات ارقام المركبات توجب الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينار، ولا تزيد على 500 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام لوحات الأرقام التلاعب المركبة
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون
أقر قانون المرور الحالة في المادة 366 حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية، ومنها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
مشاركة