شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أنه في عام ٢٠١٤ عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان، وأعيد طرحه مرة أخرى في عام 2020، واستمرت المناقشات لمدة 14 شهرًا.


 

نقيب المحامين يشارك في اجتماع اللجنة التشريعية والهيئة البرلمانية لحزب الوفد نقابة المحامين تكشف سبب اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)


وقال نقيب المحامين، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، مردفًا: « نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها».


وشدد عبد الحليم علام، على أن نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين، وكفالة حرية التقاضي، لافتًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

وكشف نقيب المحامين، أن النقابة قدمت تعديلات بشأن 21 مادة وعُرضت على رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار القانوني، وكذلك في الجلسة الختامية، متابعًا:  «المواد التي قدمت للتعديل منها المادة 72 والمادة 81 من مشروع القانون والتي بحاجة لتعديل عبارات بها».


واختتم ، أن الأمانة تقتضي حوارًا مجتمعيًا حوله ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقيب المحامين حزب الوفد قانون الاجراءات الجنائية الجديد عبدالحليم علام الهيئة البرلمانية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة نقیب المحامین

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.

ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية  والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
 

مقالات مشابهة

  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة
  • حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. ننشرضوابط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
  • تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير