مع تزايد عدد الكلاب الضالة بالشوارع خاصة في المناطق الجديدة، يلجأ البعض من المواطنين إلى التخلص منها عن طريق وضع سم في الطعام وتقديمه للكلاب، والكثير لا يعلم أن هناك عقوبة قانونية لذلك.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن تضرر صاحب الحساب من "مالك محل بقالة" بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، لقيامه بقتل الكلاب الضالة بالشارع عن طريق دس السم لهم فى الطعام، بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد الأشخاص بقيام مالك المحل المشار إليه، بدس السم فى الطعام  للكلاب الضالة بالشارع مما تسبب فى قتلهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: 

المشرع في قانون العقوبات، حدد عقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات، ونصت المادة (357) من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يقتل عمداً بدون مقتضى أو يسمم حيواناً مستأنساً بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه ، وهذه المادة تنطبق على الكلاب والقطط والدواجن وخلافه

دار الإفتاء المصرية، أوضحت أن حكم قتل الكلاب والحيوانات المؤذية بأنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: كلاب ضالة تسميم كلاب اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
  • تفسير حلم إطعام الكلاب الضالة في المنام لابن سيرين.. خير أم شر؟
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • كارنيه ورخصة قيادة مزورين.. حكم رادع ضد منتحل صفة ضابط شرطة بالشرابية
  • مالك عقار: العقوبات الأميركية ضد البرهان «كيدية» تستهدف «وحدة السودان»
  • النيابة تواجه سيدة الكلاب بفيديوهاتها المفبركة بشأن التعدي عليها
  • حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد .. تعرف عليها
  • حقيقة فيديو التعدي على سيدة لحمايتها الكلاب الضالة في الإسكندرية
  • عاوزين مشاهدات.. ضبط سيدتين لتصويرهما فيديوهات للدفاع عن الكلاب
  • ضبط سيدتين بتهمة فبركة فيديو التعدي على الكلاب الضالة بالإسكندرية