عقوبة قاسية تنتظر مالك محل بقالة قتل كلابا ضالة بالسم فى مدينة نصر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مع تزايد عدد الكلاب الضالة بالشوارع خاصة في المناطق الجديدة، يلجأ البعض من المواطنين إلى التخلص منها عن طريق وضع سم في الطعام وتقديمه للكلاب، والكثير لا يعلم أن هناك عقوبة قانونية لذلك.
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن تضرر صاحب الحساب من "مالك محل بقالة" بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، لقيامه بقتل الكلاب الضالة بالشارع عن طريق دس السم لهم فى الطعام، بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد الأشخاص بقيام مالك المحل المشار إليه، بدس السم فى الطعام للكلاب الضالة بالشارع مما تسبب فى قتلهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
المشرع في قانون العقوبات، حدد عقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات، ونصت المادة (357) من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يقتل عمداً بدون مقتضى أو يسمم حيواناً مستأنساً بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه ، وهذه المادة تنطبق على الكلاب والقطط والدواجن وخلافه
دار الإفتاء المصرية، أوضحت أن حكم قتل الكلاب والحيوانات المؤذية بأنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كلاب ضالة تسميم كلاب اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سرقة 15 كيلو ذهب.. المتهم يواجه عقوبة الحبس سنتين طبقا للقانون
تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لضبط المتهم الهارب من جريمة سرقة 15 كيلو ذهب ، من مصنع مشغولات ذهبية بالقطامية.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بالقاهرة ، من مسئولى مصنع للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم) بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة بالإستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وزنت 15 كيلو جرام مستخدمين أسلحة نارية ولاذوا بالفرار ، وذلك حال استعداد عاملي المصنع لنقل تلك المشغولات لمنطقة الصاغة.
وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد مرتكبى الواقعة 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تم ضبط 6 من المتهمين "أحدهم عامل بالمصنع"، والعثور على (2 سيارة – بندقيتين "آلية ، خرطوش" المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة - المشغولات الذهبية المستولى عليها ) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .