عقوبة قاسية تنتظر مالك محل بقالة قتل كلابا ضالة بالسم فى مدينة نصر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مع تزايد عدد الكلاب الضالة بالشوارع خاصة في المناطق الجديدة، يلجأ البعض من المواطنين إلى التخلص منها عن طريق وضع سم في الطعام وتقديمه للكلاب، والكثير لا يعلم أن هناك عقوبة قانونية لذلك.
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن تضرر صاحب الحساب من "مالك محل بقالة" بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، لقيامه بقتل الكلاب الضالة بالشارع عن طريق دس السم لهم فى الطعام، بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد الأشخاص بقيام مالك المحل المشار إليه، بدس السم فى الطعام للكلاب الضالة بالشارع مما تسبب فى قتلهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
المشرع في قانون العقوبات، حدد عقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات، ونصت المادة (357) من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يقتل عمداً بدون مقتضى أو يسمم حيواناً مستأنساً بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه ، وهذه المادة تنطبق على الكلاب والقطط والدواجن وخلافه
دار الإفتاء المصرية، أوضحت أن حكم قتل الكلاب والحيوانات المؤذية بأنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كلاب ضالة تسميم كلاب اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالات سقوط العقوبة على المتهم، ونص أيضا على حالة سقوط عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
المادة 529
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
المادة 531
في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
مشاركة