تعمل الدولة المصرية جاهدة على تقديم كافة الخدمات للمرأة المصرية لاسيما العاملة، وحرص المشرع المصري على إعطائها حقوقها كاملة. 

 

ومنح القانون المرأة العاملة التي تعمل بأجر ثابت الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين، حيث حدد قانون الطفل العقوبة المترتبة على حرمان العاملة من الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها، حيث نص القانون على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، في حال ارتكب ذلك الفعل.

لايفوتك||

 

تعديلات جديدة على قانون الطفل .. وعقوبات خاصة للأباء.. تفاصيل برلمانية : تعديلات قانون الطفل تشجع على زيادة الأمهات البديلة

و تتعدد الغرامة  بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حال العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.


واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه، في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها . 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المرأة العاملة أجازة بدون أجر صاحب العمل غرامة قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة تشويه العملات الورقية طبقا للقانون

حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبة لجريمة تشويه العملات الورقية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تشويه العملات الورقية.

عقوبة تشويه العملات الورقية للدولة

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة (59) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

قرار عاجل بشأن 4 لصوص سرقوا عملات أجنبية وسبائك ذهبية بالشروقالداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيهقومي المرأة يشكر رئيس الوزراء لإصدار عملة تذكارية بمناسبة25 عامًا على تأسيسهالداخلية تضبط قضايا عملة بـ7 ملايين جنيه

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة الاعتداء على رجال المرور وفقًا للقانون
  • غرامة 5000 جنيه.. مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة في قانون المرور
  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • السغروشني يعد بكشف حصيلة تفعيل حق الحصول على المعلومة "قريبا" بعد تأخر دام ست سنوات
  • موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 وحقوق الموظفين في الحصول عليها
  • تحذير لقائدي السيارات.. غرامة 1500 جنيه عقوبة تجاوز السرعة على الطريق بالقانون
  • البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان
  • غرامة 100 ألف جنيه عقوبة تشويه العملات الورقية طبقا للقانون
  • جنازة طفل فلسطيني في تركيا تتحول لمسيرة حاشدة
  • غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لمخالفي ضوابط التنزه باصطحاب الكلاب