غرامة 500 جنيه حال حرمان العاملة من الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية جاهدة على تقديم كافة الخدمات للمرأة المصرية لاسيما العاملة، وحرص المشرع المصري على إعطائها حقوقها كاملة.
ومنح القانون المرأة العاملة التي تعمل بأجر ثابت الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين، حيث حدد قانون الطفل العقوبة المترتبة على حرمان العاملة من الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها، حيث نص القانون على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، في حال ارتكب ذلك الفعل.
لايفوتك||
تعديلات جديدة على قانون الطفل .. وعقوبات خاصة للأباء.. تفاصيل برلمانية : تعديلات قانون الطفل تشجع على زيادة الأمهات البديلة
و تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حال العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه، في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة العاملة أجازة بدون أجر صاحب العمل غرامة قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه لصالح رئيس اتحاد السباحة ودعوى بـ 10 ملايين جنيه
غرمت محكمة جنح أكتوبر رؤوف نور، المرشح السابق لانتخابات اتحاد السباحة 5000 جنيه لصالح ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة المصري رئيس اللجنة الأوليمبية كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وذلك في اتهامه بالبلاغ الكاذب.
وقال محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأوليمبية، دفاع ياسر ادريس المدعي بأن هذا الحكم عنوان للحقيقة، ويفتح الباب قانونيا للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق برئيس اتحاد السباحة جراء هذا الاتهام الكاذب، مؤكدا أنه سيمضي قدما للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حق موكله، حيث إن من يحاول التلاعب بالقانون ومخالفته، سيواجه مصيره المحتوم والمقرر قانونا.
وترجع وقائع الجنحة المقيدة ضد رؤوف نور الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بإدعاءات كاذبة وصدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رؤوف نور بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذى أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق رؤوف نور وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم خمسه آلاف جنيه و إحالة الدعوى المدنية المختصة.