عرّف قانون الصحة النفسية بأنها حالة من التوازن النفسي والاجتماعي التي تمكن الفرد من تحقيق إنجازاته بما يتناسب مع قدراته الشخصية، مما يسمح له بالتعامل مع ضغوط الحياة اليومية بشكل طبيعي، والقيام بأعماله والمساهمة في مجتمعه.


كما عرف القانون "المريض النفسي" بأنه الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي "عُصابي" أو عقلي "ذُهاني".


وحدد القانون رقم 71 لعام 2009 لحماية سرية المعلومات الخاصة بالمرضى النفسيين، حيث يُعاقب بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه مصري كل من يكشف هذه المعلومات سواء عمدًا أو بالإهمال.


وجاءت المادة 49 لتقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سرًا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدًا أو بإهمال شديد دواء دون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.

وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.

ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة (الخارجية) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.


كما قدم قانون رعاية المريض النفسي، كافة الضمانات التي تكفل حماية المريض النفسي، من كافة أشكال صور الإهانة أو سوء المعاملة، فقد عاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكن المريض النفسي من الهرب أو ساعده على إخفاء نفسه للتهرب من العلاج النفسي.

وذات العقوبة تلاحق كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، وأيضا كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية.

ونفس العقوبة أيضا تلاحق كل  من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

وفي حالة إهمال أو سوء معاملة المريض النفسي يترتب عليها حدوث آلامًا أو أضرارًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،  وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اضطراب نفسي الصحة النفسية المريض النفسي المرضى النفسيين رعاية المريض النفسي الصحة النفسیة المریض النفسی

إقرأ أيضاً:

كيف عاقب القانون طلب الموظف العمومي الرشوة لأداء أعمال وظيفته؟

 

 


أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة للموظف العمومي الذي يقوم بطلب الرشوة أثناء تأدية عمله، فقد نصت المادة (103) من القانون على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

 

ونصت المادة (104) على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

 


فيما نصت المادة (105) على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.

 


وأشارت المادة (106) إلى أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ونصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

 


وألزمت المادة (108) أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • ما الذي يجعلنا نضحك عند تعرضنا للدغدغة؟ دراسة تكشف أسرار الاستجابة الفريدة
  • الإجراءات الجنائية.. تعرف على موقف المريض النفسي المتهم في قضايا أمام المحكمة
  • «خارج دائرة العقوبة».. 7 حالات يبرئ فيها القانون الجاني
  • حالات تسمح بإعادة محاكمة المتهمين الصادر ضدهم أحكام نهائية.. تفاصيل
  • «الداخلية» و«الأمومة والطفولة» ينظمان أسبوع الصحة النفسية
  • المجلس الأعلى للأمومة والطفولة و"الداخلية" ينظمان "أسبوع الصحة النفسية"
  • ما العوامل التي تجعل المريض يخسر وزنا أكبر عند استخدام أوزمبيك أو ساكسيندا؟
  • كيف عاقب القانون طلب الموظف العمومي الرشوة لأداء أعمال وظيفته؟
  • أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب كوريا الشمالية (تفاصيل)
  • «الصحة» تحذر 3 فئات من حلوى المولد.. استشارة الطبيب قبل تناولها