هنتحبس كلنا.. نهاد أبوالقمصان تنتقد مسودة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
وجهت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، انتقادات لاذعة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقالت أبو القمصان في فيديو نشرته عبر موقع يوتيوب: "لم أر في المشروع أي شيء يحد من التوسع المفرط في الحبس الاحتياطي كما يسوق نواب البرلمان القانون".
وأضافت: وجدت في مشروع القانون حوالي ٨٠% من البلاغات تؤدي للحبس الاحتياطي، كما وجدت إفراطا في استخدام التجديد في الحبس الاحتياطي، وهو ما يؤدي للضغط على الدولة وأماكن الاحتجاز.
وحذرت أبو القمصان من الفقرة الرابعة من المادة ١٢ لأنها شديدة الخطورة وبمثابة أوامر اعتقال مقننة، حسب وصفها، قائلة: "مبررات الحبس حسبما تعلمنا وأرستها محكمة النقض، أن يكون هناك خوف على الأدلة أو التأثير على الشهود أو سير القضية وما إلى ذلك، أما ما لا أفهمه أن تكون مبررات الحبس الاحتياطي في الفقرة هو "توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي يترتب على جسامة الجريمة"، رغم أن الإخلال بالأمن العام جريمة موضوعية في قانون العقوبات فكيف يتم وضعها كمادة في قانون الإجراءات الجنائية".
وشددت على أن مثل هذه الفقرة التي تتيح إصدار قرارات حبس احتياطي مقننة أو قرارات اعتقال وفق نص القانون، لن يحسن مؤشر العدالة الذي تسعى مصر لتحسينه دوليا لأنه يمكن أن يؤثر على مناخ الاستثمار في مصر ومعدلات الإقبال على ضخ مزيد من رؤوس الأموال الدولية.
وحذرت من موضوع الترافع عن بعد، الذي نص عليه القانون، لأنه يحول القضايا الغيابية إلى حضورية، وهو ما يترتب عليه القبض على المتهمين في الأكمنة لتنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أنه من الضروري قبل أنه يتم تنفيذ القانون الجديد، التأكد من جودة الشبكات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نهاد أبو القمصان
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.