هنتحبس كلنا.. نهاد أبوالقمصان تنتقد مسودة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
وجهت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، انتقادات لاذعة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقالت أبو القمصان في فيديو نشرته عبر موقع يوتيوب: "لم أر في المشروع أي شيء يحد من التوسع المفرط في الحبس الاحتياطي كما يسوق نواب البرلمان القانون".
وأضافت: وجدت في مشروع القانون حوالي ٨٠% من البلاغات تؤدي للحبس الاحتياطي، كما وجدت إفراطا في استخدام التجديد في الحبس الاحتياطي، وهو ما يؤدي للضغط على الدولة وأماكن الاحتجاز.
وحذرت أبو القمصان من الفقرة الرابعة من المادة ١٢ لأنها شديدة الخطورة وبمثابة أوامر اعتقال مقننة، حسب وصفها، قائلة: "مبررات الحبس حسبما تعلمنا وأرستها محكمة النقض، أن يكون هناك خوف على الأدلة أو التأثير على الشهود أو سير القضية وما إلى ذلك، أما ما لا أفهمه أن تكون مبررات الحبس الاحتياطي في الفقرة هو "توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي يترتب على جسامة الجريمة"، رغم أن الإخلال بالأمن العام جريمة موضوعية في قانون العقوبات فكيف يتم وضعها كمادة في قانون الإجراءات الجنائية".
وشددت على أن مثل هذه الفقرة التي تتيح إصدار قرارات حبس احتياطي مقننة أو قرارات اعتقال وفق نص القانون، لن يحسن مؤشر العدالة الذي تسعى مصر لتحسينه دوليا لأنه يمكن أن يؤثر على مناخ الاستثمار في مصر ومعدلات الإقبال على ضخ مزيد من رؤوس الأموال الدولية.
وحذرت من موضوع الترافع عن بعد، الذي نص عليه القانون، لأنه يحول القضايا الغيابية إلى حضورية، وهو ما يترتب عليه القبض على المتهمين في الأكمنة لتنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أنه من الضروري قبل أنه يتم تنفيذ القانون الجديد، التأكد من جودة الشبكات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نهاد أبو القمصان
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة لـالسكة الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.