ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مستجدات الدخول المدرسي، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم بقانون يقضي بتتميم القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أوطوموتيف سيتي"، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية، فيما يخص مقاولات الخدمات الطاقية.

ويتعلق مشروع المرسوم الرابع بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، فيما يتعلق الخامس بتطبيق أحكام القانون الصادر في شأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية فيما يخص العداد الذكي.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، تشكيل المجلس في مواده.

فنصت المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

وجاء في المادة الثانية من القرار، بأن يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1 وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- الوزير المختص بشئون الصناعة.
3- الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
7- الوزير المختص بشئون الصحة.
8- وزير المالية.
9- الوزير المختص بشئون العمل.
10- الوزير المختص بشئون الثقافة.
11- الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
12- وكيل الأزهر الشريف.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
14 - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
15- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ونصت المادة الثالثة، على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
 

مقالات مشابهة

  • غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير الصحة: الحكومة لديها مرونة في مشروع قانون المسئولية الطبية وتدرس كل الآراء
  • فرق الأغلبية بالبرلمان تشيد بتفاعل الحكومة مع تعديلات قانون الإضراب
  • ذكرى سمير صبري.. علاقته بعبد الحليم بدأت بكذبة وهذه أشهر أعماله الفنية
  • مجلس الحكومة يتداول في تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ويصادق على عدد من مشاريع القوانين 
  • البديوي: انعقاد الاجتماع الاستثنائي الـ 46 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون يأتي لتأكيد دعم المجلس لسوريا ولبنان
  • الحكومة تصادق على مرسوم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
  • مجلس الوزراء اليمني يقر مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي
  • وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • العراق.. قرار هام يتعلق بـ«الزي العسكري» لأفراد الجيش