أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، أن على كل من يتعرض للإيذاء أو العنف أو الاستنقاص أو الشتم، حتى إن كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه يحق له أن يقدم بلاغا عبر الخطوط المخصصة لذلك.

وأشار خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» إلى وجود الكثير من الخطوط وأرقام الهواتف المخصصة لتقديم هذه البلاغات، بشكل مباشر لأي شخص.

ولفت المحيميد إلى أن من هذه الخطوط خط الحماية من الإيذاء «1919»، وكذلك خطوط مساندة الطفل، بالإضافة إلى الخطوط الهاتفية للجهات الأمنية.

فيديو | المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد: على كل من يتعرض للإيذاء أو العنف أو الاستنقاص أو الشتم وإن كان عبر منصات التواصل يحق له أن يقدم بلاغا عبر الخطوط المخصصة لذلك#أبلغ_من_الكلام#الإخبارية pic.twitter.com/Fcpwq9OKTf

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 10, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي

29 يناير، 2025

بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.

وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.

وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.

وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.

ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العراق في خطر.. هل تجاوز سرّ الحياة الخطوط الحمراء؟
  • رئيس اتحاد السباحة يطالب رؤوف نور بتعويض 10 ملايين جنيه بعد إدانته بتهمة ببلاغ كاذب
  • كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض طفل لمحاولة خطف بالإسكندرية
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • مستشار قانوني: يجوز للمورث تقسيم التركة في حياته بشروط.. فيديو
  • محامي يتقدم ببلاغ ضد الإعلامية آلاء عبد العزيز| تفاصيل
  • إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمحور الضبعة
  • الحبس سنة للمتهمين بسرقة بطاريات السيارات بالأميرية
  • إحالة 8 متهمين بقتل سائق النزهة للجنايات
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بتكرار النكبات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني