بعد ضبط وحبس سعد الصغير.. تعرف على عقوبات حيازة زيت الحشيش والمارجوانا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ينشر اليوم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن زيت المارجوانا والحشيش، بعد ضبط المطرب الشعبي سعد الصغير في المطار بحوزته تلك المواد المخدرة وقرار النيابة العامة بحبسه احتياطيا.
زيت الحشيش وزيت الماريجوانا هما مستخلصات من نبات القنب، الذي يحتوي على مركبات كيميائية معروفة باسم الكانابينويدات (Cannabinoids) الفرق الرئيسي بينهما هو طريقة الاستخراج والاستخدام.
وتُعتبر حيازة أو استخدام مواد مخدرة مثل زيت الحشيش والماريجوانا جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون مكافحة المخدرات، والعقوبات تختلف بحسب الغرض من الحيازة سواء كانت بقصد التعاطي أو الاتجار):
1. حيازة بغرض التعاطي: إذا تم القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة مثل زيت الحشيش أو الماريجوانا بقصد التعاطي، فإن العقوبة تكون الحبس مدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، في بعض الحالات، قد يصدر الحكم بإحالة الشخص إلى مصحة لعلاج الإدمان.
2. حيازة بغرض الاتجار: في حالة ثبوت أن الحيازة كانت بهدف الاتجار، تكون العقوبة أشد بكثير وقد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في حالة الاتجار بكميات كبيرة أو في حالة أن الشخص جزء من شبكة تهريب مخدرات. كما يرافق العقوبة غرامة مالية كبيرة.
التشريعات المحددة:- وفقًا لقانون مكافحة المخدرات المصري رقم 182 لسنة 1960، يتم تصنيف الماريجوانا والحشيش كمواد مخدرة محظورة، ويعاقب القانون بشدة على أي نوع من التعامل مع هذه المواد سواء كان حيازة أو اتجارًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير قضايا اتهامات ضبط سعد الصغير حبس سعد الصغير المطرب الشعبي سعد الصغير زیت الحشیش
إقرأ أيضاً:
للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمسنين، البالغين من العمر سن الخامسة والستين ميلادية بحسب تعريف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين له.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فحددت المادة الخامسة من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (6) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.