بين الحين والآخر تتردد على مسامعنا وقائع عديدة متعلقة بتزوير الأوراق الرسمية، ويندرج ضمن ذلك التلاعب بالشهادات الجماعية، بغرض نيل امتيازات اجتماعية واقتصادية أو تحقيق مكاسب مادية أملا في بلوغ الثراء السريع.. وإزاء ذلك فقد أقر القانون عقوبات رادعة بشأن تلك الجرائم وهو ما نستعرضه على النحو التالي.

 

حبس سايس جراج لاتهامه بقتل شخص لخلافات سابقة بالخانكة حبس شاب اشعل النيران في والدته وابنة خالته بالقليوبية

 

 

كيف حدد القانون عقوبة تزوير الشهادات الجامعية؟ 

 

في ذلك الصدد، ورد في المادة 212 من قانون العقوبات، أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما فإنه يعاقب بالسجن المشدد أو لمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات.

 

كما أشارت المادة 214 من قانون العقوبات إلى أنه كل من استعمل تلك الأوراق المزورة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ٣ إلى ١٠ سنوات.

 

كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق جريمته لغرض إجرامي، فإن الجاني يصدر ضده العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور الشهادات الدراسية، تصل عقوبته إلى السجن لمدة 10 سنوات.

 

موضوعات ذات صلة:

 

خطفوه في عز النهار.. حكاية باسم وصديقه المحامي والنصب في مليون جنيه
الموت بأعلي سعر .. تفاصيل حبس مديرة بالطب البيطري و3آخرين بتهمة الرشوة في التجمع 
صدفة تقود ياباني للعثور علي جثة والدته بالمنزل عقب اختفائها منذ عقد.. ما القصة؟
مرافعة نارية ودموع أسرة الضحية وتأجيل القضية.. 7 مشاهد لمحاكمة طفل شبرا الخيمة


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تزوير قانون العقوبات السجن السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).

كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .

وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة. 

كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.

مقالات مشابهة

  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • الحكم على عامل بالسجن 5 سنوات لهتك عرض ابنة خالته
  • تفاصيل معاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات
  • الابتزاز الإلكترونى.. تهديدات خفية على أبواب الفضاء الرقمى وعقوبات صارمة
  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
  • اوعى تشهد زور .. تعرف على العقوبات القانونية