قانون حوثي جديد يلغي نقابة المحامين ويقلص صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قالت مصادر برلمانية، يوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي المسلحة تسعى لإلغاء نقابة المحامين اليمنيين، وتقليص صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.
وأضافت المصادر لـ”يمن مونيتور” أن الحوثيين يريدون تعديل قانون يلغي وجود نقابة المحامين اليمنيين ويضع قيود عليهم، وتحويل عملهم إلى “وكلاء شريعة” يمنحوا تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
واستدعى الحوثيون أعضاء مجلس النواب التابعين لهم في صنعاء لعقد جلستين استثنائيتين لتشريع القانون الخاص السلطة القضائية في اليمن.
ويقلص قانون الحوثيين صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المخوّل وفقاً للدستور بتعيين القضاة والمحاكم.
وحسب قانون الحوثيين رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط صلاحية تعيين القضاة والمحاكم دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى.
وهو ما يشبه المحاكم العسكرية والعرفية في حالة الطوارئ وتعليق الدستور.
ولم يصدر تعليق من الحوثيين أو نقابة المحامين أو مجلس القضاء الأعلى على القانون الجديد الذي يريد الحوثيون إحلاله خلال الأيام القادمة.
وينهي قانون الحوثيين الجديد أي فصل للسلطات في اليمن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةتم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: نقابة المحامین فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟
وضع قانون الإجراءات الجنائية المصري ضوابط محددة منحها للقضاة لحفظ النظام أثناء نظر جلسات المحاكمات في القضايا المختلفة.
وحددت المواد 243 و244 و245 و246 من قانون الإجراءات الجنائية تلك الضوابط.
ونصت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
ومنح القانون رئيس المحكمة الحق في أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وأجازت الفقرة الثانية من المادة نفسها للمحكمة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره إلى ما قبل انتهاء الجلسة.
وأوضحت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون.
أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
وتناولت المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
فيما أشارت المادة 246 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب