مركبة الفضاء بولاريس داون تتجه إلى الفضاء في مهمتها المدنية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
انطلقت كبسولة سبيس إكس دراغون التي تحمل رواد الفضاء الأربعة الخاصين في مهمة بولاريس داون من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في الساعات الأولى من صباح يوم 10 سبتمبر بعد بضعة أسابيع من التأخير. كان من المقرر أن تنطلق المهمة في نهاية أغسطس ولكن تم تأجيلها أولاً بسبب مشكلات فنية، ثم بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة لعودة الطاقم.
ستمثل هذه المحاولة أيضًا أول سير في الفضاء من كبسولة دراجون. من بين الأهداف الأخرى لمركبة بولاريس داون إرسال طاقمها إلى أبعد مما سافره أي شخص منذ برنامج أبولو، مستهدفة ارتفاعًا يبلغ حوالي 870 ميلًا من الأرض. ستأخذ الرحلة الكبسولة وطاقمها لفترة وجيزة إلى حزام فان ألين الإشعاعي.
من المفترض أن تكون Polaris Dawn هي الأولى من ثلاث مهام فضائية بشرية في إطار برنامج Polaris التابع لـ Isaacman. سيضع طاقمها بدلة الفضاء الجديدة للنشاط خارج المركبة الفضائية من SpaceX في اختبارها الأكثر أهمية حتى الآن، حيث سيرتدونها جميعًا للحماية من فراغ الفضاء عندما تفتح أبواب Dragon للسير في الفضاء. ستتم عملية السير في الفضاء في مدار بيضاوي على ارتفاع 435 ميلًا تقريبًا فوق سطح الأرض، وسيغادر اثنان من أفراد الطاقم الكبسولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الفضاء
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
"التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع و المواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠
حدد القانون المصرى عقوبة المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة
مشاركة