لبنان ٢٤:
2025-01-30@17:21:14 GMT

بيان للعسكريين المتقاعدين.. هذا ما جاء فيه

تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT

بيان للعسكريين المتقاعدين.. هذا ما جاء فيه

أشار "تجمع العسكريين المتقاعدين"، في بيان مساء اليوم، الى انه "سيبقى وفيا لرسالة المطالبة بالحقوق وفق مطالعة المنبر القانوني الإطار الصحيح للمطالب الجامعة والذي أدى هدفه اليوم في منع جلسات الحكومة من الانعقاد وتاجيلها الى تاريخ لاحق".
وتعهد بأن يبقى "متابعا لادق تفاصيل حركة مجلس الوزراء وفي الوقت نفسه، يحذره من مغبة تهريب عقد جلسة حكومية من دون أن يكون ملف تصحيح الأجور بندا اولا على جدول أعمالها، حيث سيكون لذلك تداعيات كبرى لن يسلم منها من ارتضى ان يتآمر على حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين".

    وأشاد التجمع "بالتصرف الحكيم للقيادات العسكرية والامنية وتصرفات عسكرييها خلال هذا اليوم الطويل، وأكد وحدة المطالب التي يحملها التجمع بينه وبين حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية".
وطلب البيان من العسكريين المتقاعدين "الأوفياء، ان يبقوا دائما على جهوزية عالية لتنفيذ التحركات اللاحقة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.

مقالات مشابهة

  • سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
  • من مشاركات القادة العسكريين في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية
  • «الحداد» يناقش آخر مستجدات مستحقات العسكريين
  • «موارد عجمان» تبحث التعاون مع «العسكريين المتقاعدين»
  • جنح التجمع تقرر غدًا مصير اللاعب على غزال في اتهامه بالنصب
  • معتصم أقرع: ثورة ديسمبر عائدة؟
  • اليوم.. محاكمة فرد أمن متهم بالتعد.ي على فتاتين في التجمع
  • إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمنطقة التجمع
  • حزب التجمع: مصر بلد مفتوحة لكل العرب ونرفض تصفية القضية الفلسطينية