#سواليف

كتب #أحمد_الحراسيس

اكتفى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، بتلاوة نص المادة (٥/ي ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز ، وذلك في معرض تبرير ما قام به رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة من تمزيق لاكثر من ورقة اقتراع أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات النيابية 2024،

المادة (٥) الفقرة (ي) من التعليمات الخاصة بالاقتراع تنص على ما يلي : “اذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل ادخالها الصندوق ، يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة باخرى ، ويحفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة ويضع علامة (x) على خلف ورقة الاقتراع بشكل كامل ويعرضها امام الحاضرين ثم يضعها في مغلف خاص بالاوراق التالفة .

مقالات ذات صلة النشامى يعود من ماليزيا بالنقاط الثلاث 2024/09/10

المعايطة استعان بالتعليمات ولم يتطرق البتة لنص المادة (٦١) من قانون الاحزاب التي تنص صراحة على اعتبار ما قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة فعلا يستوجب العقوبة . حيث ينص البند (٦) في المادة (٦١) من قانون الانتخاب على ما يلي:

” عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدّة للاقتراع، أو سرق أيّا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق، أو قام بأيّ عمل بقصد المسّ بسلامة إجراءت الانتخاب وسريّته.” وهذه افعال تستوجب العقوبة التي نصت عليها ذات المادة وهي على النحو التالي :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقلّ عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كلّ من ارتكب أيّا من الأفعال المنصوص عليها بالمادة “

خبراء قانونيون أكدوا لـ الاردن24 ان ورقة الاقتراع هي ورقة رسمية كونها معتمدة من مجلس مفوضي الهيئة وموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وممهورة بخاتم الدائرة الانتخابية وفقا لما نصت عليه المادة (36) من قانون الانتخاب .

الخبراء قالوا ان الناخب يتسلم ورقتي الاقتراع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد اعضائها، وبدوره يقوم المقترع بالتأشير على احدى ورقتي الاقتراع او كلتيهما وفقا لنص المادة (40) الفقرتين (ب، ج)، وهذا يعني – على حد قولهم -ان المشرع اعطى للمقترع دورا واحدا يستخدمه على ورقتي الاقتراع وهو التأشير على احدهما او كلتيهما دون أن يعطيه الحق بأي تصرف اخر مثل الاتلاف او الاحتفاظ بهما ، بل يجب عليه ان يضع هاتين الورقتين اما في صندوق الاقتراع او ان يقوم باعادتهما الى رئيس اللجنة، حيث أن ورقة الاقتراع التي لا تحمل تأشير المقترع تدخل في مسؤولية لجنة الاقتراع والفرز، حيث أشارت المادة (46/ب) أن الأوراق البيضاء لا تدخل في حساب النتائج ويجب رزمها في مغلف منفصل بعد التأشير عليها ، وقد الزمت المادة (48/ب) لجنة الاقتراع والفرز ان تنظم محضرا يتضمن عدد الاوراق البيضاء بالاضافة الى معلومات اخرى اشارت اليها الفقرة (ب) من المادة (48) ، وتأكيدا على الحماية القانونية لورقة الاقتراع حتى ولو كانت بيضاء فقد نصت الفقرة (5) من المادة (61) على عقوبة جزائية بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن (2500) دينار ولا تزيد عن (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من اتلف ورقة من الاوراق المعدة للاقتراع او لم يضعها بالصندوق .

واكد الخبراء ان ما ورد في المادة (5/ ي) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والتي هي مادة تنظيمية لا تتعارض مع نص المادة (61/ 5) ولا تنفي المسؤولية القانونية عن فعل الاتلاف لورقة الاقتراع، وانما تعالج حالة اخرى وهي الاجراءات التي يجب على رئيس لجنة الاقتراع ان يقوم بها بعد اتلاف ورقة الاقتراع التي تعتبر ورقة رسمية يترتب على اتلافها عقوبات جزائية نصت عليها المادة (61/ 5) من قانون الانتخاب .

وانهى الخبراء مداخلتهم بالاشارة الى القاعدة القانونية والفقهية التي تقول : ان الانظمة والتعليمات لا يجوز ان تضيف او ان تعدل على القانون وفي حال تعارضها مع القانون ، فالقانون واجب التطبيق .

المعايطة، الذي نجزم بمعرفته ودرايته بتفاصيل قانون الانتخاب، باعتباره كان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في حكومة الخصاونة التي وضعت قانون الانتخاب، لم يلتفت للفرق بين ما نصّ عليه القانون الاولى بالتطبيق وما نصّت عليه التعليمات التنفيذية، فالقانون تحدّث بصراحة عن “إتلاف ورقة الاقتراع” باعتباره جُرما يستوجب العقوبة ، بينما التعليمات التنفيذية تحدّثت عن واقعة “تلف الورقة” والاجراءات واجبة التنفيذ في حالة قام اي مقترع باتلاف ورقة الاقتراع – وهذا بحد ذاته جرم يعاقب عليه قانون الانتخاب – او تعرضت الورقة للتلف لاي سبب من الاسباب .

لم نعرف للان لماذا قام الرئيس باتلاف اوراق الاقتراع ، وما سبب هذه الجلبة التي اثارها في وقت كان يفترض به ان يتم العملية بمنتهى السلاسة واليسر!!

القانون يسمو وتطبيقه مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب في هذه الحالة، رئيس الوزراء حضر بصفته مقترعا، مواطن جاء ليدلي بصوته، ولذلك يطبق عليه القانون كما يطبق على اي مواطن اخر اقدم على اتلاف ورقة رسمية حصنها القانون واعتبر اتلافها جرما يستوجب العقوبة …

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف لجنة الاقتراع والفرز التعلیمات التنفیذیة قانون الانتخاب ورقة الاقتراع نص المادة من قانون ولا تزید لا تقل

إقرأ أيضاً:

ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها

نظم القانون ممارسة مهنة التوليد بضوابط، للحفاظ على الرعاية الصحية للطفل، وحصر مزاولتها للأطباء البشريين، وعاقب من مارسها بدون تصريح بالحبس والغرامة، إلا أن القانون سمح للمولدة والمعروفة باسم "الداية"، ممارسة تلك المهنة شريطة أن تكون مقيدة بسجلات وزارة الصحة، وحاصة على ترخيص بأداء تلك المهنة، وحدد لها عددا من الضوابط الخاصة بأداء تلك المهنة.

قانون الطفل نص على تلك الضوابط، في عدة مواد، بداية من المادة "8"، التي ذكرت أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامـة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات، أو القابلات بوزارة الصحة.

كما نصت المادة "9" من قانون الطفل، علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليـد أن تبلـغ وزارة الـصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لـذلك بعـدخمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

ونصت المادة "10" علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها الواجبات التي يصدر بها قرار من وزيـر الـصحة و إلا تعرضـت للمـساءلة التأديبية، و يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الـشئون الـصحية المختص و عضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة و الطفولـة و أحـد أعـضاء الشئون القانونية بالمديرية.

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفـاءة في مهنتها أو مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة.

كما جاء بالمادة "11" من قانون الطفل، أنه من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم مـن القـرار الـصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة الـسابقة بـشطب اسـمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بكتـاب موصي عليه.

ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسـة أحـد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و مـن أثنـين مـن مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.

ونصت المادة "12" من قانون الطفل، على أنه للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يـشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

ونصت المادة "13" أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد علي وجـه يخـالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا في حالة العود.







مقالات مشابهة

  • لأول مرة.. دراسة ترصد التغيرات التي تطرأ على دماغ المرأة أثناء الحمل
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • تفعيل بدائل الحبس لـ54 متهما.. مادتان بالقانون لاستبدال العقوبة بالتشغيل
  • الإعدام بحق تاجري مخدرات في بغداد وإرهابي في الانبار
  • كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
  • «خارج دائرة العقوبة».. 7 حالات يبرئ فيها القانون الجاني
  • ما عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات؟.. قانون المرور يجيب
  • كيف عاقب القانون طلب الموظف العمومي الرشوة لأداء أعمال وظيفته؟
  • إعادة تشكيل الفلسفة العقابية من خلال العقوبات البديلة في المغرب
  • ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها