#سواليف

كتب #أحمد_الحراسيس

اكتفى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، بتلاوة نص المادة (٥/ي ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز ، وذلك في معرض تبرير ما قام به رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة من تمزيق لاكثر من ورقة اقتراع أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات النيابية 2024،

المادة (٥) الفقرة (ي) من التعليمات الخاصة بالاقتراع تنص على ما يلي : “اذا تعرضت ورقة الاقتراع للتلف قبل ادخالها الصندوق ، يقوم رئيس اللجنة باستبدال الورقة التالفة باخرى ، ويحفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة ويضع علامة (x) على خلف ورقة الاقتراع بشكل كامل ويعرضها امام الحاضرين ثم يضعها في مغلف خاص بالاوراق التالفة .

مقالات ذات صلة النشامى يعود من ماليزيا بالنقاط الثلاث 2024/09/10

المعايطة استعان بالتعليمات ولم يتطرق البتة لنص المادة (٦١) من قانون الاحزاب التي تنص صراحة على اعتبار ما قام به رئيس الوزراء بشر الخصاونة فعلا يستوجب العقوبة . حيث ينص البند (٦) في المادة (٦١) من قانون الانتخاب على ما يلي:

” عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدّة للاقتراع، أو سرق أيّا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق، أو قام بأيّ عمل بقصد المسّ بسلامة إجراءت الانتخاب وسريّته.” وهذه افعال تستوجب العقوبة التي نصت عليها ذات المادة وهي على النحو التالي :
يُعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقلّ عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كلّ من ارتكب أيّا من الأفعال المنصوص عليها بالمادة “

خبراء قانونيون أكدوا لـ الاردن24 ان ورقة الاقتراع هي ورقة رسمية كونها معتمدة من مجلس مفوضي الهيئة وموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وممهورة بخاتم الدائرة الانتخابية وفقا لما نصت عليه المادة (36) من قانون الانتخاب .

الخبراء قالوا ان الناخب يتسلم ورقتي الاقتراع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد اعضائها، وبدوره يقوم المقترع بالتأشير على احدى ورقتي الاقتراع او كلتيهما وفقا لنص المادة (40) الفقرتين (ب، ج)، وهذا يعني – على حد قولهم -ان المشرع اعطى للمقترع دورا واحدا يستخدمه على ورقتي الاقتراع وهو التأشير على احدهما او كلتيهما دون أن يعطيه الحق بأي تصرف اخر مثل الاتلاف او الاحتفاظ بهما ، بل يجب عليه ان يضع هاتين الورقتين اما في صندوق الاقتراع او ان يقوم باعادتهما الى رئيس اللجنة، حيث أن ورقة الاقتراع التي لا تحمل تأشير المقترع تدخل في مسؤولية لجنة الاقتراع والفرز، حيث أشارت المادة (46/ب) أن الأوراق البيضاء لا تدخل في حساب النتائج ويجب رزمها في مغلف منفصل بعد التأشير عليها ، وقد الزمت المادة (48/ب) لجنة الاقتراع والفرز ان تنظم محضرا يتضمن عدد الاوراق البيضاء بالاضافة الى معلومات اخرى اشارت اليها الفقرة (ب) من المادة (48) ، وتأكيدا على الحماية القانونية لورقة الاقتراع حتى ولو كانت بيضاء فقد نصت الفقرة (5) من المادة (61) على عقوبة جزائية بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن (2500) دينار ولا تزيد عن (5000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من اتلف ورقة من الاوراق المعدة للاقتراع او لم يضعها بالصندوق .

واكد الخبراء ان ما ورد في المادة (5/ ي) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والتي هي مادة تنظيمية لا تتعارض مع نص المادة (61/ 5) ولا تنفي المسؤولية القانونية عن فعل الاتلاف لورقة الاقتراع، وانما تعالج حالة اخرى وهي الاجراءات التي يجب على رئيس لجنة الاقتراع ان يقوم بها بعد اتلاف ورقة الاقتراع التي تعتبر ورقة رسمية يترتب على اتلافها عقوبات جزائية نصت عليها المادة (61/ 5) من قانون الانتخاب .

وانهى الخبراء مداخلتهم بالاشارة الى القاعدة القانونية والفقهية التي تقول : ان الانظمة والتعليمات لا يجوز ان تضيف او ان تعدل على القانون وفي حال تعارضها مع القانون ، فالقانون واجب التطبيق .

المعايطة، الذي نجزم بمعرفته ودرايته بتفاصيل قانون الانتخاب، باعتباره كان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في حكومة الخصاونة التي وضعت قانون الانتخاب، لم يلتفت للفرق بين ما نصّ عليه القانون الاولى بالتطبيق وما نصّت عليه التعليمات التنفيذية، فالقانون تحدّث بصراحة عن “إتلاف ورقة الاقتراع” باعتباره جُرما يستوجب العقوبة ، بينما التعليمات التنفيذية تحدّثت عن واقعة “تلف الورقة” والاجراءات واجبة التنفيذ في حالة قام اي مقترع باتلاف ورقة الاقتراع – وهذا بحد ذاته جرم يعاقب عليه قانون الانتخاب – او تعرضت الورقة للتلف لاي سبب من الاسباب .

لم نعرف للان لماذا قام الرئيس باتلاف اوراق الاقتراع ، وما سبب هذه الجلبة التي اثارها في وقت كان يفترض به ان يتم العملية بمنتهى السلاسة واليسر!!

القانون يسمو وتطبيقه مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب في هذه الحالة، رئيس الوزراء حضر بصفته مقترعا، مواطن جاء ليدلي بصوته، ولذلك يطبق عليه القانون كما يطبق على اي مواطن اخر اقدم على اتلاف ورقة رسمية حصنها القانون واعتبر اتلافها جرما يستوجب العقوبة …

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف لجنة الاقتراع والفرز التعلیمات التنفیذیة قانون الانتخاب ورقة الاقتراع نص المادة من قانون ولا تزید لا تقل

إقرأ أيضاً:

تدهور إنساني غير مسبوق في غزة.. وخبير: جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي

يشهد قطاع غزة أوضاعا إنسانية غاية في الخطورة بعد مرور نحو واحد وخمسين يوما على الإغلاق الكامل للمعابر، ما أدى إلى تراجع المخزون الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بحدوث مجاعة حقيقية.

وارتفعت أسعار السلع المتوفرة بشكل جنوني، حتى باتت خارج متناول الغالبية العظمى من السكان، وسط غياب شبه تام للرقابة الحكومية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا لحظة بعد الأخرى ،  حيث يعتبر استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية جريمة أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون خرقا صارخا للقانون الدولي.

وأضاف أبو لحية- لـ "صدى البلد"، أن هذه الممارسات اللا إنسانية تعمق الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان، وتكشف بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء والماء والدواء كأدوات حرب في وجه شعب أعزل، وهو ما يعد جريمة من جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار أبو لحية، إلى أنه أول أمس طل  بنيامين نتنياهو بخطاب  يمثل استمرارا لنغمة التحدي والاستهانة بالقانون الدولي، فقد خلا من أي إشارة إلى التهدئة أو فتح المعابر، بل حمل لغة تصعيدية تكرّس منطق القوة والإفلات من العقاب.

وتابع: "الأدهى من ذلك أن محكمة العدل الدولية قررت منح إسرائيل مهلة جديدة حتى يناير القادم للرد على الدعوى الجنائية المقدمة من جنوب إفريقيا، وهو تساهل غير مبرر، ويطرح علامات استفهام كبرى حول ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الإبادة والعدالة الدولية، مع أنه كان يتعين عليها أن تصدر إجراءات وأوامر تجبر اسرائيل للتوقف عن جرائمها وحثها على فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وهذا ما لم نره مع الأسف الشديد بل استجابت المحكمة للطلب الإسرائيلي لاعطائها كل هذا الوقت من أجل تحضير ردها القانوني حول اتهامها بجريمة الإبادة الجماعية وكأن ما يحدث في غزة يحتاج لكل هذا الوقت".

وأردف: "وفي ظل تفاقم الكارثة، يتعين على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة والدول ذات التأثير، أن تتحرك فورا وبشكل حازم لوقف جريمة التجويع الجماعي، وممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك الضغوط السياسية والقانونية وحتى عبر التهديد باستخدام القوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإجبار إسرائيل على فتح المعابر فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وإعادة الكهرباء والماء والغاز إلى القطاع، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة".

مستشار ألمانيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانيةالسفير الألماني بالقاهرة يزور العريش لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

واختتم: "ما يحدث في غزة اليوم ليس فقط أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي ولضمير العالم الحر، الصمت لم يعد خيارا، والتساهل مع الجريمة هو تواطؤ لا يغتفر".

اليونيسف: 15 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانيةالسعودية: ندعم مساعي الوسطاء لوقف النار بغزة ونرفض استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للحرب

مقالات مشابهة

  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • بشأن تعديل قانون الانتخاب لبلديّة بيروت... الصايغ: أسحب توقيعي
  • تخلص من كلب هاسكي في طنطا.. طبيب بيطري يواجه هذه العقوبة بالقانون
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
  • بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تدهور إنساني غير مسبوق في غزة.. وخبير: جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي