مجدي سخي: اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعرب مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد وهذه الدعوة الكريمة مشيرا الى ان كلمة رئيس الوفدعن نقابة المحامين كانت ايجابية خاصة ان النقابة هدفها الدفاع المواطن المصري .
وأضاف سخي ان نقابة المحامين كان لها اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم وهي التي تخص حق الدفاع وحق المواطن مشيرا الى ان القانون الحالي استمر لمدة 50 عاما لذلك يجب مراعاة هذا الامر وهو ان القانون الجديد من الممكن ان يستمر لسنوات ولهذا يجبان نحرص على التدقيق في كان مواد القانون .
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين ان هدفا لنقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول مشيرا الي ان النقابة سوف تستمرفي هذا الامر وتقدم التعديلات سواء بالحذف او الاضافة على مشروع القانون الجديد .
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، الذي تم اليوم بمقر حزب الوفد، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.
وكان الاجتماع الذي حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وهم عبد المجيد هارون مجدي سخي ابراهيم فؤاد ناصر العمري ربيع الملواني حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيين مجدي حافظ نقيبجنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج .
وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد عضوالهيئة العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد قال فيها السادة الحضور نلتقي اليوم لكي نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية وهوالقانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما ان الوفد هوأكبر المدافعين عن الحقوق والحريات فان نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومنهنا كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامين لكي نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مناجل الوصول الى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة وهدفنا جميعا هو الصالحالعام وأطر نلتزم بها جميع ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات .
d9414343-9d25-4988-b390-89cce7f56916 d5e2b30e-6fea-4cd8-86ed-0e6a1fabeec3 bfdb51cb-c8dd-4ff7-a3ad-1dc85604cd61 a69358d0-3c2c-4977-adf3-9ffc305d43f5
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يناقش الباب المتعلق بسقوط العقوبة بمضي المدة، وأحكام تنفيذ العقوبات المالية في حالة وفاة المحكوم عليه.
ويناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١، حيث أشار البرلمان إلى أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وينص المشروع على أن العقوبات تسقط بعد فترات زمنية محددة، حيث تسقط العقوبة في الجنايات بعد 20 عامًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد 30 عامًا، بينما تسقط عقوبة الجنح بعد 5 سنوات، والمخالفات بعد سنتين، وفقًا للمادة (479).
وتوضح المادة (480) أن مدة سقوط العقوبة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، إلا في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات، حيث يبدأ احتساب المدة من يوم صدور الحكم. كما تنص المادة (481) على أن هذه المدة تنقطع إذا تم القبض على المحكوم عليه، أو اتُخذت إجراءات تنفيذية في مواجهته، أو ارتكب جريمة مشابهة خلال هذه الفترة، باستثناء المخالفات.
كما يحدد المشروع الحالات التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة، إذ تنص المادة (482) على أن أي مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ الحكم يؤدي إلى وقف المدة، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد أحد هذه الموانع.
سقوط العقوبات الماليةأما بشأن تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات، فتنص المادة (483) على تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة، مع التأكيد على عدم جواز التنفيذ بالإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد سقوط العقوبة. وتوضح المادة (484) أن في حال وفاة المحكوم عليه، فإن العقوبات المالية والتعويضات والمصاريف تُنفذ من تركته، مع مراعاة القواعد المحددة في القانون.
ويأتي هذا الباب ضمن مشروع القانون الجديد لضمان وضوح القواعد المنظمة لسقوط العقوبات، وتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام واحترام حقوق المحكوم عليهم وأسرهم.