تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد  الذي أعدته اللجنة الفرعية.

 


وحددت المادة (562) من يستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أن يستحق التعويض كل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

 


منع التعويض عن الحبس الاحتياطي

 

وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي:

 

1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.

 


2- إذا صدر عفو شامل.

 


3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.

 


4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يتخذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات الطبيب أحمد ماهر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت وزارة الصحة والسكان، بدء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، في اتخاذ الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية للطيب أحمد ماهر منصور، الذي وافته المنية الجمعة الماضية، خلال نوبتجية عمله في معهد ناصر، نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بسرعة صرف المستحقات المالية للطبيب أحمد ماهر منصور.

ومن جانبه، أوضح اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة «معهد ناصر» لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية للطيب.

يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة لتعيين قضاة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حق التعويض للمحبوسين احتياطيا دون وجه حق
  • حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 195 مادة بقانون الإجراءت الجنائية
  • صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يتخذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات الطبيب أحمد ماهر
  • حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تعرف على الحالات المحظور التصالح فيها بمخالفات البناء
  • حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري