إمام مسجد الحسين: الضرب محرم شرعا في تربية الأبناء (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، إن استخدام العنف والضرب مع الأطفال، ليس حلاً للتعامل مع السلوكيات غير المرغوب فيها، لافتا إلى أن الضرب محرم شرعا في تربية الأبناء.
النهي عن استخدام العنفوأوضح خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «يجب علينا كآباء ومربين أن نتوقف عن استخدام العنف كأسلوب تربوي، الضرب لا يؤدي إلى تحسين سلوك الأطفال بل قد يسبب لهم مشاكل نفسية طويلة الأمد، نحن مسؤولون عن أبنائنا أمام الله سبحانه وتعالى، وسنسأل عنهم بشكل خاص يوم القيامة».
وأضاف: «الضرب ليس هو الخيار الأول لحل المشكلات، هناك العديد من الطرق الفعّالة التي يمكن اتباعها، مثل التوجيه والإرشاد، وإثابة السلوك الإيجابي بدلاً من اللجوء إلى العقاب البدني، يجب علينا أن نكون قدوة حسنة، وأن نستخدم أساليب تربوية قائمة على الحب والاحترام».
التواصل الإيجابي مع الأبناءكما دعا الأسر إلى الاهتمام بالجانب العاطفي والتواصل الإيجابي مع أبنائهم، والعمل على تقديم الدعم النفسي والتربوي اللازم لهم، مشددا: «نحتاج إلى تطوير طرق تربوية تنبع من الرحمة والتفاهم، بدلاً من استخدام العنف، كل طفل يستحق أن ينشأ في بيئة مليئة بالحب والرعاية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس العنف التربية استخدام العنف
إقرأ أيضاً:
فيه رجالة بتلبس حلقان هل هذا حرام شرعا؟.. علي جمعة: من علامات الشذوذ
أجاب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، على سؤال، «فيه مطربين بيلبسوا حلقان هل هذا حرام؟».
قال عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف خلال برنامج "نور الدين والدنيا" المذاع عبر قنوات المتحدة: «هذا ليس من زينة الرجال بل أصبح في أمريكا وأوروبا علامة من علامات الشذوذ، ويمنع الرجال من فعل هذا الأمر لأن من يقدم على هذه الفعلة يكون قد خرج عن الجادة".
حكم لبس السلاسل للرجال فضة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنلبس الرجل سلسلة فضةيندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات.
وأضاف «شلبي» فى إجابته على سؤال «هل لبس الرجل سلسلة فضة حلال أم حرام؟» أن الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فـلبس الرجل سلسلة فضةمندرجة تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها إلى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان إن الرجال يتزينون بهذه السلاسل والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج.
وتابع: أما إذا كانت العادة إن هذه من زينة المرأة ففى هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يتزين بها لأنه يكون بهذا من المتشبهين بالنساء وهذا حرام ولا يجوز».
وواصل:السلاسل بالنسبة للمرأة جائزة، أما بالنسبة للرجل فهذا لا يصح لأن فيه تشبه بالنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا، كما روي عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّه عَنْهُما قَالَ: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- المُخَنَّثين مِنَ الرِّجالِ، والمُتَرجِّلاتِ مِن النِّساءِ".وفي روايةٍ: «لَعنَ رسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-المُتَشبِّهين مِن الرِّجالِ بِالنساءِ، والمُتَشبِّهَات مِن النِّسَاءِ بِالرِّجالِ» رواه البخاري،وعنْ أَبي هُريْرةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "لَعنَ رسُولُ اللَّه-صلى الله عليه وسلم-الرَّجُلَ يلْبسُ لِبْسةَ المرْأةِ، والمرْأةَ تَلْبسُ لِبْسةَ الرَّجُلِ».
وأكمل: أن «الإمام الرويانى من فقهاء الشافعية الكبار يقول فى كتابه بحر المذهب "الحرمة ليست لأن الفضة حرام على الرجل، وإنما لما فيها من التشبه بالنساء».