إمام مسجد الحسين: الضرب محرم شرعا في تربية الأبناء (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، إن استخدام العنف والضرب مع الأطفال، ليس حلاً للتعامل مع السلوكيات غير المرغوب فيها، لافتا إلى أن الضرب محرم شرعا في تربية الأبناء.
النهي عن استخدام العنفوأوضح خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «يجب علينا كآباء ومربين أن نتوقف عن استخدام العنف كأسلوب تربوي، الضرب لا يؤدي إلى تحسين سلوك الأطفال بل قد يسبب لهم مشاكل نفسية طويلة الأمد، نحن مسؤولون عن أبنائنا أمام الله سبحانه وتعالى، وسنسأل عنهم بشكل خاص يوم القيامة».
وأضاف: «الضرب ليس هو الخيار الأول لحل المشكلات، هناك العديد من الطرق الفعّالة التي يمكن اتباعها، مثل التوجيه والإرشاد، وإثابة السلوك الإيجابي بدلاً من اللجوء إلى العقاب البدني، يجب علينا أن نكون قدوة حسنة، وأن نستخدم أساليب تربوية قائمة على الحب والاحترام».
التواصل الإيجابي مع الأبناءكما دعا الأسر إلى الاهتمام بالجانب العاطفي والتواصل الإيجابي مع أبنائهم، والعمل على تقديم الدعم النفسي والتربوي اللازم لهم، مشددا: «نحتاج إلى تطوير طرق تربوية تنبع من الرحمة والتفاهم، بدلاً من استخدام العنف، كل طفل يستحق أن ينشأ في بيئة مليئة بالحب والرعاية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس العنف التربية استخدام العنف
إقرأ أيضاً:
المتهم بالاعتداء على زوجته فى بالقليوبية يواجه عقوبة الحبس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على المتهم بالتعدي على زوجته إثر مشاجرة نشبت بينهما ، أصيبت الزوجة خلالها، وتم نقلها إلى المستشفى.
وأمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات .
أقرأ أيضا||
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.