قانوني يوضح عقوبة جلب المخدرات من الخارج.. تفاصيل المادة 33
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أوضح أيمن محفوظ، المٌحامي بالنقض، أن المادة 33 من قانون المخدرات كشت عقوبة حيازة المخدرات من الخارج، إذ تنص على أن جلب المخدرات من الخارج جريمة خطيرة، حيث يعاقب القانون المتهمين في مثل هذه الحالات بالإعدام في حال تجاوز الكمية المضبوطة الاحتياج الشخصي.
عقوبة جلب المخدرات من الخارجوأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى لو كانت نية المتهم هي التعاطي الشخصي، فإن جلب المخدرات من الخارج دون ترخيص يخضع للعُقوبات المشددة نفسها، موضحًا أن القوانين المصرية تفرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية.
وأكد محفوظ أن القوانين لا تأخذ بعين الاعتبار التصاريح أو القوانين الخاصة بالدول الأخرى التي قد يكون المخدر مصرحًا بها فيها، وأن القواعد المصرية بشأن المواد المخدرة هي الفيصل في مثل هذه القضايا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعد الصغير المواد المخدرة مطار القاهرة جلب المخدرات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.
وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.
ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.