تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا في الثانية ظهر غدٍ الأربعاء بالقاعة المستديرة قاعة؛ بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون أعدها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.

وأعد المذكرة: «المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر»، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية 1 سبتمبر الجاري، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين.

علمًا بأن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة التي تبنتها النقابة بمذكرات كلٍ من الأساتذة:

1. المحامي بالنقض جمال سويد من ثماني صفحات حول مشكلات المشروع.

2. المحامي بالنقض ناصر أمين من 21 صفحة حول مشكلات المشروع.

3. المحامي بالنقض أحمد راغب من 17 صفحة حول ملاحظاته على مشروع القانون.

4. المحامي بالنقض الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة من 7 صفحات حول ملاحظاته على مشروع القانون.

5. تعقيب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ملاحظات الدكتور محمود كبيش في 9 صفحات.

6. المحامي كريم عزت، من المجموعة المتحدة للقانون في ثلاث صفحات حول بعض النصوص القانونية المعيبة في المشروع.

7. المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، حول ملاحظاته على مشروع القانون في ثماني صفحات.

ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتشهد الندوة كلمات للمشاركين في الورقة، وعرضًا تفصيليًا للمذكرة، ومطالب النقابة، وعلى رأسها ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وضرورة طرحه لحوار مجتمعي، يشارك فيه جميع أطراف المجتمع.

وتجدد النقابة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

وأكدت النقابة أن المذكرة والتوصيات التي سيتم إعلانها غدًا جزء من مساهمة النقابة والقائمين على إعدادها في هذا الحوار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة على مشروع القانون المحامی بالنقض

إقرأ أيضاً:

5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي

كشف قانون البنك المركزى عن عدد من ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب هذا القانون منها تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك وحسب المادة (١٥٢) تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:

(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.

(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.

(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.


 

(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.


 

ووفقا للمادة (١٤٩) تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸.

عقوبات البنوك المخالفة 
 

ووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.

الجزاءات بقانون البنك المركزى
 

البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.

(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.


 

(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.

(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.

(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.

(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.

مقالات مشابهة

  • السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة
  • منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • 5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
  • قانون الإجراءات الجنائية.. هل يحق لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم؟
  • برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط سماع الشهود في التحقيقات