«طرق دبي» تطلق خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات فقط في مركزي تسجيل «القصيص» و«البرشاء» وبشكل تجريبي.
ويمكن للراغبين من أصحاب المركبات حجز المواعيد المسبقة لفحص مركباتهم، عبر تطبيق الهيئة (RTA Dubai) أو الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae).
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة المتواصل على إسعاد متعامليها من أصحاب المركبات بسهيل الحصول على أرقى الخدمات عبر قنوات مختلفة، كما يأتي تقديم هذه الخدمة استجابة لمقترحات وملاحظات أصحاب ومُلاّك المركبات، التي تستهدف تحسين وتطوير وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمات.
وتهدف الهيئة من إطلاق هذه المبادرة إلى الارتقاء بمستوى هذه الخدمة الحيوية، التي تستفيد منها شريحة كبيرة من السكان، لمساعدة المتعاملين من أصحاب المركبات على تجنب أوقات الانتظار التي تطول في حالات كثيرة وفي أيام معيّنة وأوقات دون غيرها.
وفي حالة اختيار المتعاملين التوجّه المباشر، وبدون حجز مسبق لفحص مركباتهم في مركزي تسجيل القصيص والبرشاء خلال المرحلة التجريبية، التي تبدأ في الأول من أكتوبر، فيتوجّب عليهم دفع رسم بقيمة (100) درهم فقط.
وستكون الخدمات، التي يُطَبَّقُ عليها نظام الحجز المسبق للمواعيد هي (فحص التجديد)، (فحص التسجيل)، و(فحص التصدير باللوحات)، أما ما تبقى من خدمات، فيمكن إنجازها، من دون الحاجة إلى حجز موعدٍ مسبق.
ولا يُتَطَلَّب من «أصحاب الهمم» و«كبار السن من المواطنين والمقيمين» حجز موعد مسبق لأي خدمة من خدمات فحص المركبات، حرصاً من الهيئة على تسهيل تقديم الخدمة لهاتين الفئتين.
وقد اختارت الهيئة مركزي تسجيل القصيص والبرشاء لأنهما يُعدان من أكبر مراكز الفحص الفني للمركبات في الإمارة، ويشهدان إقبالاً كبيراً من الجمهور.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات طرق دبي إسعاد
إقرأ أيضاً:
الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
مشاركة