واصل رئيس نقابة مربي الابقار الحلوب المهندس خير الجراح اتصالاته مع الوزارات المعنية لضبط الفلتان العشوائي في تصنيع اصناف الالبان والاجبان وما يترتب من هذا الامر من خطورة غذائية تطال صحة المستهلك اللبناني .

وقال المهندس الجراح الذي زار وزير الاقتصاد امين سلام مع وفد من مربي ومزارعي الأبقار الحلوب:" تابعنا اتصالاتنا مع الوزير أمين سلام  لضبط الغش الذي يطال منتجات الألبان والأجبان وادخال عليها الزيوت المهدرجة والمحضرات الغذائية الخطيرة التي تغزو الأسواق دون حسيب أو رقيب".

 

وطالب الجراح بفحص "المحضرات الغذائية في السوبر ماركت لتوعية الناس وتطبيق موضوع التوسيم على المنتجات التي يذكر فيها كمية الـ trans fat (الدهون المتحولة)  والتي حسب منظمة الغذاء العالمية لا يحق أكثر من 2%.انما هذه المعايير لا يلتزم بها احد ".

وقال الجراح: "إن بعض الدول بدأت بمنع ادخال هذه المحضرات الغذائية في بعض المنتجات، كالبسكويت والبيتزا المفرزة وغيرها... الّا أنّه وللأسف ما تزال تستعمل في بلدنا في بعض الانتاجات الغذائية وخصوصا الألبان والاجبان  بالرغم من أضرارها الكبيرة على الصحة".

وأشار الجراح  الى انه "في وقت قريب جدا ستصدر قرارات مهمة عن وزير الإقتصاد، مواكبة ودعما وحماية لصحة المواطن ومنع غش المستهلكين".

وفي الختام، شكر الجراح وزير الإقتصاد على "إيجابيته وإهتمامه الكامل لهذا الملف بما فيه منافع على صحة الناس ودعما للإقتصاد والإنتاج المحلي الصافي".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (16) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".


وحدد القانون حالات الغش فى:

• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".







مشاركة

مقالات مشابهة

  • طلب من نقابة الوكلاء البحريين إلى وزير الأشغال
  • محافظ الغربية يفتتح 3 معارض « أهلاً رمضان » بقطور.. تخفيضات كبيرة على السلع الغذائية
  • رئيس نقابة عمال المخابز شكر بيرم على جهوده وانجازاته في الوزارة
  • رئيس نقابة البترول: قرارات زيارة الأجور تسهم في تحسين معيشة المواطنين
  • رئيس نقابة البترول: قرارات الرئيس السيسي الإنسانية تأتي انحيازًا للمواطن المصري
  • ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • المسحل ومشرط الجراح
  • الاتحاد المصري للتأمين يدعو الشركات لتطوير منتجات تأمينية خضراء
  • الاتحاد المصري للتأمين يسلط الضوء على المنتجات التأمينية الخضراء
  • رئيس مركز ساحل سليم يتابع منفذ بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة