بعيو: كلما صرخ المرجفون أكثر أدركنا أننا نسير على الطريق الصحيح
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، أن المؤسسة لن تتوانى عن فرض هيبة الدولة وسلطة القانون وتنظيم الإعلام الوطني.
وقال بعيو في منشور على فيسبوك، “مهما صرخ العابثون الخائفون من زوال العبث الذي سرحوا فيه ومرحوا ردحاً من الزمان، لن نتوانى في المؤسسة الليبية للإعلام عن فرض هيبة الدولة وسلطة القانون وتنظيم الإعلام الوطني”.
وتابع “ليخدم ليبيا ووحدتها واستقرارها لا ليستخدمه السماسرة والمفسدون في مصالحهم الضيقة وصفقاتهم المشبوهة”.
وختم بعيو موضحًا؛ “كلما صرخ المرجفون أكثر أدركنا أننا نسير على الطريق الصحيح، طريق الوطن الذي لا طريق لنا غيره”.
الوسوم«بعيو»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بعيو
إقرأ أيضاً:
5 حالات لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات معينة لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
فنصت المادة الثامنة من القانون على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أي من الأحوال الآتية:
1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.