لا شيء جوهري
#محمد_طمليه
* لا يوجد شيء #حقيقي: #الأصدقاء قراصنة. و #الكتابة إجراء هزيل عديم النفع. والزوجة جهاز معطوب. وثمر ” الأسكدنيا ” يتساقط عن الشجرة المريضة قبل أن يكتمل النضج. و #الانتخابات_كذبة نتسلى بها في إطار المجهود لترقية العبث. والذهن مغارة تأوي إليها قطعان ضالة. والبيت ضريح مؤثث بالتقسيط.
* لا يوجد شيء جوهري وحقيقي: نفتعل #حكومة. ونفتعل أحزابآ. ونفتعل رموزآ جوفاء. ونفتعل أحذية. ونفتعل “حياة عامة” نتوهم أنها حافلة وكافية لدحر الخواء. ونفتعل #مواقف_سياسية نتخلى عنها في أول مناسبة. ونفتعل شعارات نخدع بها أنفسنا في المقام الأول. ونفتعل علاقات تتردى حالآ….
مقالات ذات صلة عسل وبصل 2023/08/07* لا يوجد شيء جوهري وحقيقي: #خيانات كبيرة تصفق لها. وطعنات موجهة نتلقاها من الخلف. ولغو يبهرنا. وسفلة يندسون في الصفوف.
* نكذب، نخدع، نراوغ، نتملق، نبيع الوطن إذا لزم الأمر، وهذا يتم ضمن أناقة وطنية منظمة: رجل السياسة يقوم بواجبه على أكمل وجه. وبنات الكلية تعرضن لإغواء حثيث من قبل ” زعران ” نصبوا عدة كمائن عاطفية في الطريق: الصحف تصدر بانتظام.. صالات الأفراح تزينت احتفالآ بزواج جديد… “سمير” أوقع “منال” في حب مرير.. “فلان” أصدر بيانآ قال فيه إن الوطن ضروري وجيد.
* خراب متكامل نتغاضى عنه نزولآ عند رغبة الحمق. هل يجرؤ واحد منا على الإعتراف بأن ما يجري ممجوج وتافه وممل؟..
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: حقيقي الأصدقاء الكتابة حكومة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: لا يوجد لدينا اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي : لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ و حالة الطواري وغير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .
وشدد المستشار محمود فوزى قائلا :ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قائلا : أرجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .
جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :
المادة (١٤٤):
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
ووافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.