إجازة المولد النبوي.. ماذا يحدث في حال تشغيل العامل هذا اليوم؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حددت وزارة العمل موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024، وماذا سيحدث في حال تشغيل العامل بالقطاع الخاص في هذا اليوم؟، إذ يعتبر إجازة رسمية بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت الظروف، موضحة ما يحدث في حال تشغيل العامل في يوم إجازة المولد النبوي الشريف.
وقالت وزارة العمل، إنه في حل تشغيل العامل في إجازة المولد النبوي فإنه يستحق بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثّلي الأجر اليومي، وفق ما نص عليه كتاب دوري جرى توزيعه إلى المديريات لمتابعة تنفيذ القرار داخل مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات.
وأشارت إلى، أنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وكان محمد جبران وزير العمل، أعلن أن يوم الأحد المُقبل الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1446، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.
إجازات متبقية في عام 2024ويتبقى إجازة واحدة رسمية في عام 2024 بعد الحصول على إجازة المولد النبوي وهي ذكرى حرب أكتوبر المجيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المولد النبوي إجازة المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي القطاع الخاص إجازة المولد النبوی
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 3 حالات ترد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل، في غير الحالات المصرح بها قانوناً، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة أنه يجوز للعامل المساعد في الدولة أن يترك العمل في حالتين محددتين، مع احتفاظه بحقوقه، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم قيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وأوضحت أنه للعامل المساعد أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، على العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك.
وأضافت إنه في أي من الحالات المذكورة، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتقال إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.