قررت محكمة استئناف القاهرة اليوم الثلاثاء رفض طلب رد هيئة محاكمة مضيفة طيران بتهمة إنهاء حياة ابنتها، وإعادة القضية إلى نفس الدائرة.

كانت قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة مضيفة طيران متهمة بإنهاء حياة ابنتها، لجلسة 21 سبتمبر لحين الفصل فى طلب الرد.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواها العقلية.

ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

عقوبة القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جريمة قتل محاكمة مضيفة طيران محكمة جنايات القاهرة قاتلة ابنتها قتل طفلة محاكمة المتهمة بقتل ابنتها مضیفة طیران

إقرأ أيضاً:

محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.

محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا".. الثلاثاءمن البداية للنهاية.. القصة الكاملة لأزمة أفشة وسر الـ 13 مليون جنيه مع رجل الأعمال

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. استكمال محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية تهريب عملات أجنبية بالخارج
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طالب الزيتون
  • استكمال محاكمة المتهمين بقتل طالب في الزيتون
  • أخطاء تقنية مكلفة.. معاناة شركة طيران اقتصادي
  • محاكمة مضيف طيران و6 آخرين بقضية تهريب العملة.. غدًا
  • غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل «طالب الزيتون»
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بطوخ
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في طوخ لجلسة مايو للمرافعة
  • محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بحلوان