قررت محكمة استئناف القاهرة اليوم الثلاثاء رفض طلب رد هيئة محاكمة مضيفة طيران بتهمة إنهاء حياة ابنتها، وإعادة القضية إلى نفس الدائرة.

كانت قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة مضيفة طيران متهمة بإنهاء حياة ابنتها، لجلسة 21 سبتمبر لحين الفصل فى طلب الرد.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواها العقلية.

ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

عقوبة القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

يذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جريمة قتل محاكمة مضيفة طيران محكمة جنايات القاهرة قاتلة ابنتها قتل طفلة محاكمة المتهمة بقتل ابنتها مضیفة طیران

إقرأ أيضاً:

غدًا ..محاكمة المتهم بقتل والدته بمصر القديمة

تنظرمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدا السبت، جلسة محاكمة المتهم بقتل والدته بمصر القديمة.

غدًا ..محاكمة المتهم بقتل والدته بمصر القديمة

كشف أمر الاحالة قيام المتهم «مازن .ع»، مهندس حاسب آلي بإحراز بقصد التعاطي جوهر الميثامفيتامين، والأميفتامين، مشتقات فينيثيل آمين، في غير الاحوال المصرح بها.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بقتل والدته «مني محمد»، عمدا من غير سبق اصرار أو ترصد، بأن أتم جرمه، بأن استل سلاحا أبيضا «شوكة معدنية»، وباغتها به طعنا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.

وأشار أمر الإحالة، إلى قيام المتهم باحتجاز المجني عليها والدته «مني محمد» دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الاحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح، بأن حجزها بغرفة بمحل الواقعة.

كما حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقا الخاصة بشروط الترشح لعضوية المجلس.

وحلمت الدعوى رقم 131 لسنة 31 دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب والتى تنص على أنه يعتبر رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الاداري للدولة وفي القطاع العام في اجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم اوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الاعادة.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم
  • تفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة
  • لرغبة الزواج منها.. تأجيل أولى جلسات محاكمة ربة منزل متهمة بقتل شخص بالفيوم
  • تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه واثنين من أبنائه خنقًا بالشرقية
  • أستاذ قانون جنائي: عقوبة الخطأ الجسيم للطبيب الحبس| فيديو
  • تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه وأبنائه بالشرقية
  • عرض قائد دراجة نارية على الطب الشرعى بتهمة القتل الخطأ
  • غدًا ..محاكمة المتهم بقتل والدته بمصر القديمة
  • حجز سائق بتهمة القتل الخطأ بعدما صدم بسيارته طفلة كانت برفقة والدها
  • حبس المتهم بقتل شقيقه وأبنائه بالشرقية