رئيس نقابة عمال المخابز : لن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري خلال مؤتمر صحافي ان "هذا المؤتمر نتيجة نضالنا الدؤوب والمستمر في المطالبة بحقوق العمال وحماية رغيف الخبز، ونحن من رفع شعار "رغيف الخبز خط أحمر" لن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء وعرق العمال، آملين أن ننتقل حقاً من عمال المقابر إلى عمال المخابز والأفران".
واشار الى ان "نحن نقابة عمال المخابز كنا نطالب وأصبحنا نُحاسب كل من يخل بالإتفاقية التي تم التوافق عليها وان الحقوق هي للعمال لجميع العمال الذين يعملون بإنتاج الخبز اللبناني وليس لجيوب أصحاب العمل على حساب عرق العمال"، واشار الى أن "بعض الأفران التزمت بتنفيذ الإتفاقية وباشرت بدفع أجور العمال منذ بداية شهر أيلول والبعض يدفعون 25$ دولار عن 40 شوال طحين والعمل أكثر من 10 ساعات وبدون دفع بدل نقل للعمال، ونكرر إن هذه الإتفاقية على 25 شوال طحين والعمل 8 ساعات يومياً والباقي ساعات عمل إضافية ونحذر كل الأفران الذين لم يتقيدوا بتنفيذ وتطبيق الإتفاقية ودفع أجور العمال ومستحقاتهم القانونية وبالتعاون التام مع إتحاد أصحاب المخابز والأفران مضطرين لإبلاغ الجهات المعنية وبالنسبة لجميع أفران الكعك والفرنجي والمعجنات وخبز التنوروالصاج نطالبهم بتسجيل مؤسساتهم وعمالهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتطبيق قانون العمل وعدم إستغلال العمال وعمالة الأطفال، وندعو أصحاب المخابز والأفران بالحفاظ على الجودة والنوعية وصحة وسلامة رغيف الخبز وعدم التلاعب بالوزن والسعر تحت طائلة المسؤولية وإبلاغ الجهات المختصة لأخذ التدابير والإجراءات المناسبة بحقهم لحماية حقوق العمال، وندعو المعنيين في وزارات الإقتصاد والعمل والصحة والصناعة لتفعيل دور التفتيش والمراقبة والإطلاع على حسن وسلوك سير العمل في ظل هذه الأوضاع الراهنة والظروف الاقتصادية والاجتماعية وللحد من نسبة البطالة وتأمين فرص عمل للراغبين بالعمل في قطاع المخابز والأفران وبالتعاون مع إتحاد نقابات؛ أصحاب المخابز والأفران تقديم الطلبات في مكتب نقابة عمال المخابز وللإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات وعدم دفع حقوق العمال و للإستعلام الإتصال على الأرقام التالية: 01.707543 – 01.816615 – 03.447249 ، أو تقديم الطلبات إلى الأفران حسب مكان السكن".
وتابع: "بهذه المناسبة التي نعتبرها إتفاقية تاريخية لجميع عمال المخابز والأفران، نشيد بالدور الإيجابي لوزير العمل لشعوره بالمسؤولية تجاه العمال ومتابعة معاناتهم وأوضاعهم وتطبيق قانون العمل على عمال المهنة بعد أكثر من 76 سنة على صدور قانون العمل وتعيين مندوب من وزارة العمل في اللجنة صادق لمع، ونشيد بدور وزير الإقتصاد واهتمامه بشؤون العمال والحفاظ على ديمومة عملهم، خصوصا أجور العمال وتأمين فرص عمل للعمال اللبنانيين داخل المخابز والأفران. ونتوجه بالشكر للمدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري على جهوده المبذولة لتقارب وجهات النظر لجهة أجور العمال وتأمين فرص عمل للعمال اللبنانيين والحفاظ على سعر ربطة الخبز وشكر لرئيس دائرة التموين والإنتاج ميساء عطوي ونشكر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان - (FENASOL) واتحاد نقابات عمال الصناعات الغذائية على مواكبتهم ومتابعتهم ومؤازرتهم النقابية النضالية إلى جانب نقابتنا وعمالنا".
واردف: "وأيضاً نؤكد التعاون والتنسيق المستمر لتنظيم هذا القطاع وتنظيم العمال للحفاظ على حقوقهم ومتابعة أوضاع جميع العمال مع إتحاد نقابات أصحاب المخابز والأفران بما يخص أجور ومستحقات العمال المتفق عليها، للحفاظ على استمرار ديمومة العمل للطرفين وإبلاغ الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد ووزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لكل من يخالف هذه الإتفاقية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نقابة عمال المخابز أجور العمال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.