مصدر قضائي:حكم جديد بحق (زيد الطالقاني)
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، بصدور حكم بالحبس هو الثالث من نوعه بحق رئيس حزب “شمس” مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني.وقال المصدر، إن محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق “الطالقاني” و متهم آخر وفق أحكام المادة 243 وبدلالة المادة 295/ 1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
وتنص أحكام المادة 243 عقوبات والمعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2009 على انه (كل من أخبر كذباً إحدى السلطات القضائية أو الإدارية بجريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اقراره او اختلاق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلافا للواقع او تسبب باتخاذ إجراءات قانونيَّة ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت).و بموجب المادة القانونية (يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي اتهم بها المخبر عنه إذا ثبت كذب إخباره وفي كل الأحوال لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات).وكان القضاء العراقي قد أصدر أول حكم بحق الطالقاني في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري، بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة.وأما الحكم الثاني فقد صدر في الخامس من الشهر ذاته، فقد قضت محكمة جنح النجف بالحبس عاماً واحداً بحق الطالقاني بعد شكوى تقدمت بها ضده الناشطة “هديل ضاحي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين
قرر مجلس النواب خلال مناقشة العقوبات المقيدة للحرية «الحبس» بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين.
ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رأى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتهى من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة (446): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
العقوبات المقيدة للحرية «الحبس»ووافق مجلس النواب على المادة (449) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما وافق النواب على المادة (450)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
وتنص المادة (451) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (452): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
اقرأ أيضاًالمستشار القانوني للنواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
«الأسبوع» تفتح ملف زيادة معدلات الولادة القيصرية فى مصر