القضية تمتد لـ يوليو 2024|محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة اللاعب للزمالك
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أنه من الصعب الإعلان عن أي شئ يخص الأزمة مع نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، مشيرًا إلى أن العقوبة تضامنية، وحتى مع اندماج النادي البرتغالي وتغيير اسمه فهذا لا يعفيه من دفع الغرامة.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "تغيير اسم النادي أو اندماجه مع مؤسسة أخرى، لا يُعفيه مطلقا من الغرامة المالية التضامنية بينه وبين كهربا، وسيحدث تواصل معاهم لانهاء الأزمة، وهم مفروض ضدهم عقوبة بالمنع من القيد، وبالتالي فأنه لن يقوم بتسجيل أي لاعب جديد إلا في حال تسديد العقوبة".
وأضاف: "صدر قرار من جانب لجنة الانضباط بشأن كهربا وننتظر الحصول على حيثيات هذا القرار، وسنتحرك وفقًا لهذه الحيثيات التي طلبنا الحصول عليها من جانب الفيفا".
وواصل: "أي قرار تصدر حيثياته من جانب الفيفا، يكون لك حق الاعتراض، ومع طلب الحيثيات يتوقف عداد المهلة حتى إرسالها إلى الطرف الذي طلبها بشكل رسمي، وهو ما حدث في المرة السابقة، ومن الممكن أن تصل خلال 60 أو 70 يوم".
وأكمل: "من الوارد أن تمتد القضية لفترة أخرى، طالما يتم السير وفقًا لمظلة القوانين واللوائح، ومن الوارد أن تمتد قضية كهربا حتى شهر يوليو 2024".
وأكد: "نحن جاهزين لدفع الغرامة المالية طبقا للوائح، وكهربا ملتزم للغاية في الفترة الأخيرة ويركز فقط في الملعب، ودائمًا أوجه له النصائح وهو يعتبر مثل ابنائي تماما، واتعامل معه على هذا الاساس بعيدا عن الشغل، وأنا حريص على متابعته طوال الوقت وكذلك والده يتابعه باستمرار وكل التحية والتقدير له".
وحول قضية حسين الشحات مع محمد الشيبي، قال: "لم يصلنا أي شئ رسمي بشأن وجود إعلان رسمي عن وجود قضية، ولا يتم التحدث في وسائل الإعلام عن أي قضية إلا بعد انتهائها".
وأتم: "اعتقد أن الشيبي قدم بلاغا بالفعل، وأنا محامي لعدد من اللاعبين في الأهلي والزمالك وبيراميدز".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلى الزمالك النادي الأهلي بيراميدز
إقرأ أيضاً:
رسميًا بعد إقرارها.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إهانة الأطباء ومقدمي الخدمة
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن عقوبات مشددة على كل من يهين أحد أعضاء مقدمي الخدمة الطبية.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته .