رسميًا.. إعلان موعد إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن الأحد المُقبل الموافق 12 ربيع الأول للعام الهجري 1446، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
يأتي ذلك إلحاقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024 والذي نَصّ على أن يكون يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكد القرار الصادر عن وزير العمل، في هذا الشأن أن الإجازة تكون بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.
وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتقدم وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنياً أن يعيدها الله عز وجل عليهم ،بالخير.
ووزعت وزارة العمل، كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة التنفيذ بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل موعد إجازة المولد النبوي إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص ذكرى المولد النبوي الشريف
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.