تلقى قسم شرطة أكتوبر ثالث بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين الفنانة إيمي المصري، بطلة إعلان ميلودي تتحدى الملل، وجيرانها داخل كمبوند شهير بحدائق أكتوبر وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كما تصالحت مع جيرانها لذلك أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم، خروجها من سرايا النيابة عقب تصالحها مع جيرانها في مشاجرة داخل كمبوند شهير بحدائق أكتوبر.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تصالح فتاة ميلودي عقب مشاجرة نشبت بينها وجيرانها بسبب خلافات حول ركن سيارة وتراشقوا بالألفاظ وتطور الأمر لاشتباك بالإيدي.

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، قرارا بتأجيل محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش قنا" إلى جلسة ١٥ أكتوبر لسماع أقوال الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم فادي.ف بالسجن المُشدد 15 سنة لإدانته بالشروع في قتل قريبته المُسنة طمعاً في المال.

كما شمل الحُكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. 

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وبحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمتهم فادي.ف أنه في يوم 29 سبتمبر 2022 شرع في قتل المجني عليها نعمات زكي، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم فوضع مُخططاً، أنفذه بالصعود لمسكنها، مُستغلاً علاقته بها (وجود صلة قرابة).

وطرق الباب، فالتقته المجني عليها مُحتالاً بحيلة انطلت عليها إذ طالبها ببعض مستلزمات الطعام، مغتنم اطمئنانها له، فاستدارت عنه آمنة له، تاركةً أياه بباب مسكنها. 

وما أن لبت مطلبه وعادت له أنقض عليها خانقاً إياها غدراً بيديه، منتهزاً عجزها عن كبح جماحه، موقعاً إياها أرضاً، فحدثت إصاباتها بالرأس التي تأيدت طبياً بالأوراق، فتمكن منها جالساً فوقها حتى أغشي عليها، فدلف إلى سكنها. 

وإبان عودته من داخله، ضغط بساقه على عنقها، للتأكد من إزهاق روحها ملتفتاً عن كبر سنها، متوارياً عن شيخوختها، مُحدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. 

حيث جاء ذلك بقصد قتلها، إلا أنه خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قسم شرطة أكتوبر مشاجرة كمبوند شهير حدائق أكتوبر جهات التحقيق سرايا النيابة

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون

حدد  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • الحبس سنة لمسجل خطر متهم بسرقة متعلقات مواطن من داخل سيارة بمدينة نصر
  • بعد تنازل المجني عليه.. براءة 4 متهمين ببتر أصابع شاب بالأميرية
  • بعد 70 يوما في الحبس.. حكاية صورة أثبتت تورط داليا فؤاد في تجارة المخدرات
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • النيابة تواجه سيدة الكلاب بفيديوهاتها المفبركة بشأن التعدي عليها
  • احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون
  • مصر.. قرار من النيابة بشأن "مشاجرة طالبات مدرسة التجمع"
  • خناقة وطعنات.. النيابة تحقق في إصابة شاب بمشاجرة بأكتوبر
  • مشاجرة داخل المدرسة.. النيابة تتسلم التقرير الطبي الخاص بطالبة التجمع