التهريب عبر الحدود ينشط... 1500 دولار للفرد الواحد وللعائلة سعر مدروس!
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كتبت ندى عبد الرزاق في" الديار": يعتبر الدخول الى الأراضي اللبنانية بالطرق غير الشرعية أي "تهريب"، واحد من أكثر العوائق التي تحول دون إيجاد حلول جذرية لمعالجة ملف النزوح السوري بشكل شامل وللتهريب بشتى انواعه عموما. لا يخفى على أحد ان من بين ابعاد هذه الحالة يبرز تهريب البشر عبر المعابر غير الشرعية او عن طريق مسلك خاص بفئة معينة من المقبلين يُعرف بـ "الخط العسكري" وهذا المنفذ أكثر تكلفة.
على خطٍ موازٍ، روى السيد عامر وهو صاحب باص لنقل الركاب، "انه يقوم بتهريب الأشخاص بنفسه، وينقلهم عبر الدراجات النارية الى حيث يركن مركبته الواسعة ليعبئها بما تيسر له من الأشخاص. وقال للديار: "ان تكلفة كل راكب 1500 دولار، اما التكلفة لعائلة مؤلفة من 3 او 4 اشخاص، فتتراوح ما بين الـ 3500 الى 4000 $ وعمله يقتصر على نقلهم الى أقرب نقطة آمنة. وشرح عامر لـ "الديار"، "ان اغلبية المُهرَّبين الذين يدخلون الى لبنان أوضاعهم ليست سوية في سورية ومعظمهم فارّون من وجه العدالة او محكومون بجرائم وجنايات مختلفة. أردف، في الأسابيع الماضية الجيش اللبناني ضبط معي ركابا سوريين كنت اقلّهم من منطقة وادي خالد وتم توقيف الجميع وحجز الباص أيضا، مشيرا، الى ان حوالى 100 شخص تقريبا يعبرون يوميا من سوريا الى داخل لبنان وهذه الرحلات تنشط مع حلول الظلام وانخفاض الدوريات الأمنية السيّارة للقوة المشتركة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
ويعد من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
ومن المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
أخرج العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».
وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».
والضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.