كلفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميداني على محافظات «القاهرة الكبرى القاهرة - الجيزة - القليوبية» لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف على مدى قيامها بإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء في الفترات الزمنية المحددة لها.

المرور على المراكز التكنولوجية 

وفي بيان، وجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بأن تركز خطته خلال الفترة المقبلة اثناء المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن على التأكد من سرعة الانتهاء من التواصل مع المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى ظل القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال الاجراءات حتى الآن، وإعطائهم فرصة أخيرة للاستكمال فيما لا يزيد على 30 يوماً.

التيسير على المتقدمين من المواطنين

وشددت على أهمية التيسير على المتقدمين من المواطنين على القانون الجديد 187 لسنة 2023 وتسهيل الإجراءات ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: استيفاء المستندات التنمية المحلية التواصل مع المواطنين الصالح العام القاهرة الكبرى المراكز التكنولوجية المراكز والمدن قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.

1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
 

سداد رسم فحص للتصالح
 


ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
 

إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به
 

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
 

السلطة المختصة تحدد مقابل التصالح 
 

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد (فيديو)
  • تصل للحبس والغرامة.. مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
  • تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
  • محافظ كفرالشيخ يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • تكثيف العمل الميداني لمتابعة التصالح في مخالفات البناء بشرق مدينة نصر
  • سكرتير عام الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملف التصالح على المخالفات
  • 3 قرارات مهمة لمحافظ المنيا لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • ماذا بعد قبول التصالح في مخالفات البناء؟ تعرف على القانون
  • أخبار كفر الشيخ| قافلة طبية بنادي الرياضيين.. برتوكول تعاون مع غرفة دمياط التجارية.. والمحافظ يكشف عن عدد طلبات التصالح
  • احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون