الفيتوري: تدخل أمريكا وبريطانيا وفرنسا السافر في الشأن الليبي يعقد أي محاولة للحل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الفيتوري، أن “تدخل أمريكا وبريطانيا وفرنسا السافر في الشأن الليبي يعقد أي محاولة للحل”.
وقال الفيتوري، في تغريدة عبر حسابه على إكس، معلقًا على بيان فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بشأن المصرف المركزي: إن “تدخل «P3» السافر في الشأن الليبي الداخلي، يُعقد أي محاولة للحل، ويُعيق جهود الأمم المتحدة، كوسيط محايد”.
وكانت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في ليبيا، قد أعربوا الأحد الماضي عن دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري لحل ازمة مصرف ليبيا المركزي.
وذكرت السفارة الأمريكية في بيان باسم الدول الثلاث ان “الأطراف الثلاثة أجرت اليوم مشاورات في العاصمة التونسية توصلت الى ان عدم اتفاق الأطراف المعنية يضر بالاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا”.
الوسومالفيتوريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الفيتوري
إقرأ أيضاً:
حكم طواف الإفاضة للحائض.. دار الإفتاء ترشد النساء للحل الشرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟ فهناك امرأةٌ ذهبت لأداء فريضة الحج، وداهمها الحيض قبل طواف الإفاضة، واقترَب موعد السفر مِن مكة المكرمة، بحيث لا تتمكن مِن الانتظار حتى تَطْهُر، فطافَت وعادت إلى بلدها، وتسأل: هل حجُّها صحيح شرعًا؟ وهل عليها شيء؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن المقرر بإجماع العلماء أنَّ الحيض لا يمنع أيَّ عملٍ مِن أعمال الحج سوى الطواف على خلافٍ فيه، ومن ثَمَّ فإذا حاضت المرأة أثناء الحج، ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر؛ لعذر من الأعذار التي لا مناص منها، فالأحوط لها.
وذكرت دار الإفتاء أن الذي يقتضيه يُسْرُ الشريعة، أن تُقَلِّدَ الحنفية في القول بصحة طواف الحائض، وهو الذي قرَّره بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وما عليه العمل والفتوى، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة بما لا يد لها فيه ولا اختيار.
وتابعت دار الإفتاء: ويستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلَّا فلتذبح شاة، كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء بأن الطهارة للطواف سُنَّةٌ، أو هي واجبةٌ تسقط المؤاخذة بها عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن علماء مذهبه.
وأجمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الحيض لا يَمنع شيئًا مِن أعمال الحج والعمرة إلا الطواف حول الكعبة؛ لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ، ولَم أَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشَكَوْتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي» أخرجه الشيخان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ: تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "الجامع" وحسَّنه، والبغوي في "السنن" واللفظ له.