«بيت الزكاة والصدقات» يطلق أولى جولات حملة «إلى المدرسة» لتوزيع ملابس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بدأ «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، أولى جولات حملة «إلى المدرسة» لتوزيع ملابس ومستلزمات دراسية، عبارة عن حقيبة مدرسية وأدوات كتابية ومعطف وحذاء على كل الطلبة الأيتام غير القادرين في جميع المحافظات؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025.
وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الحملة تستهدف توزيع حقيبة مدرسية ومعطف وحذاء وأدوات كتابية على الطلبة الأيتام غير القادرين في جميع المحافظات، وذلك اعتمادًا على قوائم الطلاب الأيتام غير القادرين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بجميع المحافظات.
يؤكد «بيت الزكاة والصدقات» على حرصه الدائم على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ والتزامه بتوجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ}.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيت الزكاة المدارس أدوات مدرسية بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
في موسم حصاد القمح.. الأزهر للفتوى يوضح أحكام الزكاة فيه
عرض مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أحكام زكاة القمح زكاة القمح وذلك بمناسبة بدء موسم حصاده.
وتضمن عرض المركز ما يلي:
١▪️ أجمع العلماء أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
٢▪️ يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
٣▪️ الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
٤▪️ مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
٥▪️ يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
٦▪️ لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
٧▪️ يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
٨▪️ الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
٩▪️ الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل.