5.18 مليون ناخبًا .. الأردنيون ينتخبون مجلس النواب الـ 20
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
#سواليف
يتجه 5.18 مليون أردني وأردنية اليوم الثلاثاء إلى مراكز #الاقتراع لانتخاب #مجلس_النواب العشرون.
وتجرى #الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية)، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.
وترشح للقائمة العامة،، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.
وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.
وبخصوص مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية، بلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز 1649مركزا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، وذلك استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة 29 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، التي تلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاقتراع مجلس النواب الانتخابات الاقتراع والفرز
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.