السجن عامين وغرامة 500 ألف عقوبة الغش في المنتجات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الرياض
أكدت النيابة العامة على أن الخداع في المنتج بأي طريقة كانت فهو من السلوكيات التي تستوجب المساءلة الجزائية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري .
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : “كل من خدع أو شرع في الخداع بقدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار يعاقب وفق نظام مكافحة الغش التجاري” .
وأشارت إلى أن عقوبة الخداع في المنتج تكون بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة مكافحة الغش التجاري
إقرأ أيضاً:
قرار مهم للحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر قرارًا مهمًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقم 2879 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المادة الأولىونصت المادة الأولى من القرار، على أن «يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من:
أولًا: ممثلين عن كل الوزارات والجهات الآتية:
- وزارة الصحة والسكان.
- وزارة الصناعة.
- وزارة الدفاع.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- وزارة الداخلية «قطاع الأمن الوطني».
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزارة الشباب والرياضة.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة التنمية المحلية وزارة السياحة والآثار.
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- المطر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
- وزارة العدل «قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل».
- وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- وزارة العمل.
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- النيابة العامة.
- جهاز المخابرات العامة.
- هيئة الرقابة الإدارية.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة.
- المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الهيئة الوطنية للإعلام.
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المركز القومي للبحوث الاجتماعية.
- الهيئة العامة للاستعلامات.
- مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
ثانيًا: اثنان من الخبراء يحددهما رئيس اللجنة.
المادة الثانيةيكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
المادة الثالثةيلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.