«الدفاع والداخلية»: قرار استرداد بيوت العسكريين الشعبية يستند لشروط وأحكام «السكنية»
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكدت وزارتا الدفاع والداخلية اليوم الاثنين أن قرار استرداد بيوت العسكريين الشعبية يأتي استنادا لشروط وأحكام المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المنظمة.
جاء ذلك في بيان توضيحي من وزارتي الدفاع والداخلية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ردا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إخلاء عدد من البيوت الشعبية للعسكريين من منتسبي الوزارتين والمخصصة للعسكريين الكويتيين وغير الكويتيين.
وقال البيان إن القرار يأتي استنادا لشروط وأحكام (السكنية) والقوانين المنظمة والتي تقضي بانتهاء عقد الإيجار واسترداد المسكن المؤجر في ثلاث حالات وهي حصول المنتفع الكويتي على الرعاية السكنية من الدولة وانتهاء الخدمة العسكرية للمنتفع غير الكويتي وزوال الأسباب التي من أجلها يتم إعطاء حق الانتفاع.
وذكر أن فرق التفتيش والمتابعة رصدت خلال جولاتها قيام بعض المنتفعين بتأجير تلك البيوت على الغير “بالباطن” أو تحويلها لسكن للعزاب أو التواجد خارج البلاد لفترات طويلة ووجود عدد من المنتفعين الكويتيين الذين حصلوا على حقهم بالرعاية السكنية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وغير ذلك من المخالفات.
وأضاف البيان “وعليه وجب استرداد المسكن المخصص لهم بالإضافة الى أن هناك عددا كبيرا من العسكريين المستحقين على قائمة الانتظار من الذين لا يزالون على رأس عملهم للحصول على هذه المساكن”.
وأكد أن وزارتي الدفاع والداخلية “تأخذان بعين الاعتبار الحالات الإنسانية في توفير الرعاية السكنية لمنتسبيها ممن انتهت خدمتهم بسبب الوفاة أو الاستشهاد أو الإصابة أثناء العمليات الحربية”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الدفاع والداخلیة
إقرأ أيضاً:
محظورات يجب تفاديها عند توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري
تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة محظورات لتفاديها عند توثيق الوحدات السكنية ، بموجب الاشتراطات التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ونصت المادة 5 من القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، خلال مدة زمنية مدة 5 سنوات، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر.
كما حظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية.