القضاء الأعلى يوافق على حركة النيابة العامة وينتدب أبو زيد مديرا لإدارة التحفظ
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار محمد شوقي النائب العام، بتجديد ندب كل من المستشارين محمد البياع رئيسا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار دكتور طارق أبو زيد مديرا لإدارة التحفظ بالنيابة العامة، المستشار احمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار إبراهيم صالح رئيسا لمكتب التعيينات، المستشار محمد الأنصاري رئيسا لمكتب الشكاوى، المستشار احمد شورب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، المستشار مصطفى نبيل سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار ادهم أسامة صادق المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، المستشار عاصم نعيم المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا.
كما وافق المجلس على حركة المحامين العموم للنيابات الكلية، والجزء الثاني من الحركة والتبادل بين رؤساء النيابة ورؤساء المحاكم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حركة النيابة العامة نيابة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (١٠٣) والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٤) ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٥) والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.