عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

 

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.


ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

ونصت المادة 102 (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.


وعاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.


فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.


المادة 102 (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.


المادة 102 (هـ)
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

المادة 102 (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة الألعاب النارية السجن المشدد العاب النارية المواد المتفجرة قانون العقوبات استعمال ا المادة 102

إقرأ أيضاً:

هيئة الأسرى: معتقلو سجن مجدو الإسرائيلي في مواجهة المرض والجوع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفادت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بأن المعتقلين كافة الذين زارتهم في سجن مجدو، أُحضروا إلى الزيارة مكبلي الأيدي والأرجل، وأن السجانين لم يفارقوهم للحظة، بل تعمدوا الضغط على المحامية لإنهاء لقائها بسرعة، ولم يمنحوها سوى 15 دقيقة لكل معتقل، ما حال دون التحدث معهم بخصوصية وحرية، ومنعها من معرفة التفاصيل كافة المتعلقة بأوضاعهم داخل السجن.

وقالت الهيئة في بيان لها نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إن المحامية التقت المعتقل كمال إبراهيم ظريفة - 68 عامًا - من نابلس، الذي يعاني أمراضًا عديدة منها السكري، والضغط، والبروستاتا، والبواسير، كما أنه مصاب بمرض سكابيوس، ويشتكي من حكة شديدة تمنعه من النوم، وفقد 30 كيلوجرامًا من وزنه منذ اعتقاله، بسبب سوء التغذية.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتُقل بتاريخ 13 /08 /2024، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري 6 أشهر، تم تجديدها لـ6 أخرى.

أما المعتقل وليد رأفت عديلي - 24 عامًا - من نابلس، فقد خضع لعملية جراحية وزراعة قرنية للعين قبل اعتقاله، وتوجد في عينه 20 قطبة يجب فكها في أسرع وقت، وإلا فستؤدي إلى فشل العملية وتلف القرنية، لكن إدارة السجن تمنعه من لقاء الطبيب وترفض ذلك بشدة.

وفقد عديلي ما يزيد على 55 كيلوجرامًا من وزنه، بسبب سوء كمية الطعام ونوعيتها داخل السجن، وتم اعتُقاله بتاريخ 23/ 03/ 2024، وحُكم عليه بالسجن الإداري 6 أشهر، وتم تجديدها مرة أخرى.

مقالات مشابهة

  • حالات يعاقب فيها مرتكب جرائم الاتجار بالبشر بالمؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. احذرها
  • احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون
  • هيئة الأسرى: معتقلو سجن مجدو الإسرائيلي في مواجهة المرض والجوع
  • هيئة الأسرى: معتقلو سجن مجدو في مواجهة المرض والجوع
  • احذر من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال في شهر رمضان
  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
  • النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
  • النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
  • لمدة عام.. السجن لحمو بيكا بتهمة حيازة سلاح