احذر استخدام الألعاب النارية تؤدي بك لـ "السجن المؤبد" في هذه الحالة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
ونصت المادة 102 (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
وعاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
المادة 102 (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
المادة 102 (هـ)
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة 102 (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة الألعاب النارية السجن المشدد العاب النارية المواد المتفجرة قانون العقوبات استعمال ا المادة 102
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لتاجر لتعاطيه وإتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح نارى بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لتاجر لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى "مسدس"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 22627 لسنة 2024 قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2271 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ز م"، 49 سنة، تاجر، مقيم حدائق القبة محافظة القاهرة، لأنه فى يوم 14 / 8 / 2024 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "حشيش"، وكان ذلك بقصدى الإتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز جوهرين مخدرين "أمفيتامين" أحد مشتقات "الفينيثيل أمين"، و"ترامادول" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششحن "مسدس"، وأيضا أحرز بغير ترخيص ذخائر (6 طلقات) ما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه.
مشاركة