احذر استخدام الألعاب النارية تؤدي بك لـ "السجن المؤبد" في هذه الحالة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
ونصت المادة 102 (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
وعاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
المادة 102 (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
المادة 102 (هـ)
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة 102 (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة الألعاب النارية السجن المشدد العاب النارية المواد المتفجرة قانون العقوبات استعمال ا المادة 102
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري بسبب «معاتبة» في القليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد على عامل بتهمة قتل شخص باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" بعد مشادة كلامية بينهما، وذلك في دائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، كما تضمن الحكم حيازة المتهم مواد مخدرة بقصد التعاطي وسلاح ناري دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
تفاصيل القضية:
ترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم 2 مارس 2024، عندما قتل المتهم "عماد ج ل" البالغ من العمر 30 عامًا، المجني عليه "سالم سليمان سالم" عمدًا بعد مشادة بينهما في محل إقامة الأخير. وأثناء اللقاء، انفرد المتهم بالمجني عليه وأخذ سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش) يملكه المجني عليه، ثم صوبه إليه وأطلق منه عيارًا ناريًا أصاب صدره، مما أسفر عن وفاته.
تم ضبط المتهم بحوزته مواد مخدرة من نوع "أمفيتامين"، وسلاح ناري غير مرخص وذخيرة "طلقة"، وأحيل للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.