«تعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة».. تفاصيل أهم التعديلات المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وتبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
أبرز التعديلات المستحدثة
وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل:
1- تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:
-تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
-كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.
-توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.
2- إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالى (والتى تقابلها المادة 234 من المشروع) بالنص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كافة الجنح، بل تشددت فى الجنح التى يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامى عن المتهم وجوبيًا، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالى، وذلك تنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
3- مراعاة أحكام قانون المحاماة؛ حيث أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقًا للمواد 49، 50، 50 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
4- تمكين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن.
5- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد؛ حيث تم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضي؛ مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه في كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامي والمتهم تحت أي ظرف.
6- استحدث مشروع القانون تنظيم لإجراءات ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين في كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها.
وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المتهم الحبس الاحتياطي مجلس النواب الإجراءات الجنائية الفجر السياسي قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الدفاع
إقرأ أيضاً:
السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، إلى أن احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
وجاء في الدورية انه « إذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها ».
ونبه الى ان دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ».
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المجلس فقد استهدف من وراء هذا القرار بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول.
أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق ولأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.
كلمات دلالية الآجال الأحكام السلطة القضائية