«تعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة».. تفاصيل أهم التعديلات المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وتبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
أبرز التعديلات المستحدثة
وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل:
1- تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:
-تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
-كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.
-توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.
2- إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالى (والتى تقابلها المادة 234 من المشروع) بالنص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كافة الجنح، بل تشددت فى الجنح التى يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامى عن المتهم وجوبيًا، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالى، وذلك تنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
3- مراعاة أحكام قانون المحاماة؛ حيث أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقًا للمواد 49، 50، 50 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
4- تمكين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن.
5- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد؛ حيث تم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضي؛ مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه في كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامي والمتهم تحت أي ظرف.
6- استحدث مشروع القانون تنظيم لإجراءات ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين في كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها.
وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المتهم الحبس الاحتياطي مجلس النواب الإجراءات الجنائية الفجر السياسي قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الدفاع
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.