احذر.. عقوبات رادعة بقانون المرور
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
وضع قانون المرور عقوبات رادعة لمنع السرعات الزائدة ولتجنب حوادث الطرق ولضمان التزام السائقين بالتعليمات والارشادات الموضوع علي الطرق
عقوبات قانون المرور
غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق
ـ الاعتداء على رجال المرور
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
ـ السير بدون فرامل
* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة
* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور
* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه
2000 جنيه لـ :-
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه
ـ مخالفة الإضرار البيئيـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار
ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.