كتب- حسن مرسي:

أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال بشأن: "هل يجوز أن تسافر المخطوبة مع خطيبها أو تطلع معاه مصيف؟".

وأوضحت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، حلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "لا تجوز الخلوة بالمخطوبة لأنها تعتبر أجنبية عن الخطيب، لذا لا يجوز أن يكون هناك اختلاط أو سفر معاً إلا في حالات الضرورة القصوى ومع وجود محرم".

وتابعت: "بالنسبة للسفر، فإنه لا يجوز للمخطوبة أن تسافر مع الخطيب إلا في حالة الضرورة التي تستدعي ذلك، ومع وجود محرم، وفي حال كان السفر إلى مكان عمل أو مصيف، فيجب أن يكون هناك ضرورة ملحة للسفر، ويُفضل أن يكون مع المخطوبة محرم لضمان عدم وجود أي مشكلات تتعلق بالفتنة".

وأضافت: "إذا كانت المخطوبة تسافر بانتظام قبل الخطبة، فإن الوضع مختلف، ولكن بعد الخطبة، يجب توخي الحذر الشديد، لأن الوضع بين الخطيب والمخطوبة يختلف، يجب دائماً مراعاة وجود الحذر والاحتياط في مثل هذه المواقف لتجنب أي مشكلات أو فتنة".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مركز الأزهر العالمي للفتوى برنامج حواء

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء ترد

أكدت دار الإفتاء جواز إعطاء زكاة الفطر للأخ الشقيق المحتاج، مشيرة إلى أن ذلك يُعد من صلة الرحم التي يؤجر عليها المسلم. وأوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن الزكاة تجوز للأقارب المحتاجين باستثناء الوالدين، حيث يكون الأبناء مكلفين بالإنفاق عليهما. وأضاف أن مساعدة الأخ المحتاج بزكاة الفطر تُعتبر زكاة وصلة رحم في آن واحد.

وفي سياق متصل، قال بعض العلماء أن الأخ إذا كان معتمدًا على نفقة والده ولا يحتاج إلى مزيد، فلا يجوز إعطاؤه من زكاة الفطر.

 أما إذا كانت نفقته غير كافية، فيجوز إعطاؤه من زكاة الفطر، ويُعتبر من مصارفها الشرعية.

يُذكر أن زكاة الفطر تُفرض على المسلمين قبل صلاة عيد الفطر، وتهدف إلى تطهير الصائم من اللغو والرفث، وإغناء الفقراء والمحتاجين عن السؤال في يوم العيد.

هل الإفطار في رمضان يكون بالمدفع أم بالأذان؟.. الإفتاء تجيبحكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم.. وهل عليه وزر إذا صام.. الإفتاء تجيب

من تجب عليه زكاة الفطر

تجب على الموسِر؛ والمراد به هنا: مَن فَضَلَ عن قوته وقوت مَن في نفقته ليلةَ العيد ويومَه شيءٌ يخرجه عن الفِطرة، وغيرُ مَن ذُكر: مُعْسِر؛ لا يجب عليه إخراجها.
ويُشترط:

1- كونه فاضلًا عن دَين، ولو مؤجَّلًا.

2- وعن ثوب لائق به وبمَمونه.

3- وعن مسكن لائق به وبهم، ولو مُسْتَأجَرَةً أَعطى أجرتَها، لا إنْ بقيت دَينًا عليه.

4- وعن خادم يحتاج هو إليه أو مَمونه.
ومَن لزمه فِطرته: لزمته فِطرة مَن في نفقته:

1- كزوجته المستحقة لها، وتجب عليه فِطرة زوجته المطلقة الرجعية والبائن الحامل، كوجوب نفقتهما.

2- وكولده المُعسِر، الذي لا يقدر على الكسب.

3- وأصله المُعسِر، ولو كان قادرًا على الكسب؛ لعدم لياقة تكليف الكسب بكرامته. [جواهر الفتاوى: 1/220، 221].

مقالات مشابهة

  • أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يكشفها
  • حكم ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها.. الأزهر العالمي للفتوى يحذر
  • 4 حالات يجوز فيها للمسلم الإفطار خلال شهر رمضان.. الأزهر للفتوى يوضحها
  • علي جمعة: يجوز للمرأة التعطر لكن بشروط
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء ترد
  • باحثة بمرصد الأزهر: المراهنات الرياضية قمار محرم شرعًا
  • تزور خطيبها بدون علمه.. هكذا بررت نور علي كذبتها لوالدها في مسلسل البطل
  • ترامب: الناتو يمكن أن يكون قوة من أجل الخير
  • «عضو العالمي للفتوى»: هكذا نعود أطفالنا على الصيام منذ الصغر
  • تفاصيل يوم شاق في تأمين موكب الأمير خالد بن سلطان بعد تحرير الكويت.. فيديو