أجرى النائب العام، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الاثنين الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري، زيارة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك بمقر الهيئة. 

 

هذا وقد قدم سيادته والوفد المرافق له، التهنئة لرئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة توليه مهام منصبه، كما أعرب سيادته عن تطلع النيابة العامة لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع هيئة قضايا الدولة في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.


يذكر أن  النائب العام المستشار محمد شوقي، وفريق من أعضاء النيابة العامة، قد أجروا يوم الثلاثاء الماضى الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري، زيارة تفقدية لمنطقة مركز إصلاح وتأهيل بدر، للوقوف على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية

أكد البيان قيام النائب العام وفريق من النيابه العامه بتفقد عنابر النزلاء، واستمع فريق النيابه العامه إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، مطالعًا دفتر الشكاوى، ومستمعًا إلى بعض النزلاء الذين سبق لهم تقديم تلك الشكاوى، وتم توجيه إدارة المركز بتلافيها.

كما زار النائب العام وفريق النيابة العامة   المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقفوا على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاينوا مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعين دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وفي ختام الزيارة، تحقق فريق النيابة العامة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها. وقد أشاد النائب العام بحسن توظيف وتشغيل إدارة المركز للنزلاء للاستفادة منهم، خاصة القائمين على فصول محو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم والمكتبات، كما أشاد بالرعاية الصحية المقدمة لأطفال النزيلات الباقين معهن حتي عمر أربع سنوات .
اكدت النيابه العامه أنها ستوالى بالتفتيش علي مراكز الإصلاح والتأهيل

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب العام أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بوابة الوفد هیئة قضایا الدولة النیابة العامة النائب العام

إقرأ أيضاً:

تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية   حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.

واعتبر المجلس  ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).

واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.

أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».

وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تقيم فعالية للتكامل المجتمعى والشراكة الأكاديمية والمعرفية.. صور
  • النيابة العامة تُقيم فعالية للتكامل المجتمعي والشراكة الأكاديمية والمعرفية
  • النائب العام للاتحاد يبحث مع المدعي العام لروسيا التعاون القضائي
  • النيابة العامة تامر بحبس مسؤول سابق في مصرف الجمهورية
  • النيابة الأردنية تتهم موقوفين بتصنيع أسلحة والإخلال بالنظام العام
  • المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
  • عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
  • الأردن..النيابة العامة تحيل المتهمين في قضيةخلية الفوضى إلى المحاكمة وهذه التهم الموجهة لهم
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد ويبحثان قضايا الوطن والمواطن