تنظيم 9 قوافل طبية بيطرية مجانية بقرى محافظة قنا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه تم تنظيم ۹ قوافل بيطرية علاجية وإرشادية مجانية، بقرى "المنيرة الحديثة بمركز قنا، والعسيرات بمركز فرشوط، والبراهمة بمركز فقط، والحبيل الغربي بمركز أبوتشت، وحجازة بمركز قوص، ونجع العرب بمركز الوقف، والقمانة بمركز نجع حمادي، ودشنا، ونقادة" وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبتوجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلى هامش الاحتفال بعيد الفلاح المصري.
وأضاف الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، أن القافلة نجحت فى مناظرة وعلاج جميع أنواع الحيوانات من أبقار وجاموس وماعز وأغنام ودواب ودواجن، بإجمالي 4385 حيوان بالمجان، وذلك من قبل نخبة من أطباء مديرية الطب البيطري، وتم تقديم الرعاية الطبية البيطرية الشاملة وعمل الكشف التناسلي على الحيوانات وعلاجها.
وقد تم فحص الحيوانات باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية (السونار) لتحديد الحمل وتشخيص المشاكل التناسلية وعلاجها، فضلًا عن عقد ندوات إرشادية لتوعية المربيين عن أهمية التأمين على الماشية، والتحصينات الدورية ضد الأمراض الوبائية والمعدية، بجانب تقديم التوعية بأهمية التلقيح الصناعي للأبقار والجاموس بأفضل السلالات والتحسين الوراثي، وأهمية الوقاية ضد الأمراض المشتركة وخاصة أمراض السعار، وجدري القرود وحمي غرب النيل.
وأكد أن المديرية سوف تستمر بالتعاون مع جميع الجهات في إطار العمل التشاركي مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، بتنظيم المزيد من قوافل البيطرية لتنمية الثروة الحيوانية والتوعية من خطورة الأمراض المعدية، وتقديم الخدمات البيطرية اللازمة للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوافل طبية محافظة قنا مديرية الطب البيطري
إقرأ أيضاً:
“الوزارء” يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتنص اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.
كما نصت اللائحة التنفيذية على حظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات او العروض التي تستخدم فيها الحيوانات الخطرة، أياً كان غرضها، بما في ذلك الإعلانات، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك وفق ضوابط مهمة من بينها وجود خطة بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة حالة خروج الحيوان الخطر عن المألوف خلال العرض، كما يُحظر أيضاً نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. وتضمنت اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي أحكاماً أخرى مُنظمة لحيازة الكلاب، وتسجيلها، وإجراءات وضوابط ترخيصها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن تُشكل بقرار من الوزير المُختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة؛ التي تُشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان، وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المُنظمات الدولية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال.