أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التعاون مع الأنصاري للصرافة، لتسهيل الحصول على التقارير الائتمانية للشركات في الدولة، حيث يتيح للشركات طلب الحصول على التقرير عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للمعلومات الائتمانية، ثم زيارة فروع الأنصاري للصرافة، الـ 250، للتحقّق من الهوية وتسلمه عبر البريد الإلكتروني.

ووفق بيان صحافي اليوم الإثنين لاتحاد للمعلومات الائتمانية، ستسهل هذه الخطوة حصول الشركات المُسجَّلة في الإمارات على خدمات، ومنتجات الاتحاد للمعلومات الائتمانية دون حاجة لزيارة  فروعها في أبوظبي أو دبي.
ووقّع اتفاقية التعاون مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، وراشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة.
وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية: "مع تزايد طلب الشركات للحصول على الائتمان، تم تبسيط عملية الحصول عل التقرير الائتماني للشركات في جميع أنحاء الدولة، والآن، يمكن للشركات تقديم طلب التقرير الائتماني للشركة عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد للمعلومات الائتمانية، ثم زيارة أي فرع من فروع الأنصاري للصرافة لدفع الرسوم والحصول على التقرير الائتماني".
من جانبه، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: "إدراكاً للدور الحيوي الذي تلعبه تقارير الائتمان، نُعرب عن سعادتنا بالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتمكين الشركات من الحصول على التقارير الائتمانية بسهولة أكبر عبر شبكة الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الدولة".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الاتحاد للمعلومات الائتمانیة الأنصاری للصرافة الحصول على

إقرأ أيضاً:

كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟

لجأ 6 أشخاص مسجلين خطر، إلى تكوين تشكيل عصابي مبتكر، في تزوير المحررات الرسمية، لاستخدامها في استخراج تقارير طبيبة، تفيد عدم اللياقة الصحية، لبعض الأشخاص الراغبين في إنهاء خدمتهم الوظيفية، قبل بلوغ السن القانونية، للحصول على مستحقات مالية غير مستحقة لهم، إلا أنهم يتحصلون عليها باستخدام تلك المستندات المزيفة.


المتهمون تم الكشف عن نشاطهم والقبض عليهم، بعد أن أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بأسلوب "مبتكر" عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها فى استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى "غير مستحقة".


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد كبير من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأصول والصور الضوئية للمحررات الرسمية – 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).

قانون العقوبات الجنائية حدد العقوبة الخاصة بتزوير تلك الشهادات، التي تثبت إصابة مستخدمها بعاهة، للخلاص من الخدمة العمومية، حيث نصت عليها في المادة 221 التي ذكرت أنه "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس"


وجاء تفصيل عقوبة التزوير بشكل عام في عدة مواد من قانون العقوبات، وتحديدا في الباب السادس عشر من القانون، والخاص بالتزوير، حيث نصت المادة 206 على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:


أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.


أما المادة 210 فتحدثت عن العفو عن المتهمين إذا كشفوا عن الجريمة، قبل اكتمالها، وتسهيل القبض على المتهمين، حيث نصت على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.


ونصت المادة 212 على أنه "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".


أما المادة 214 من قانون العقوبات، فنصت على عقوبة المتهم باستعمال الأوراق المزورة، وهو يعلم أنها مزيفة، حيث ذكرت أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".
 







مقالات مشابهة

  • راحة للاتحاد قبل لقاء الهلال
  • «ائتمان الصادرات»: 1.4 مليار درهم التغطية الائتمانية في أبوظبي
  • الأوقاف: افتتاح مسجد الأنصاري بالجيزة بعد صيانته وتطويره «غدًا».. و26 مسجدًا الجمعة القادمة
  • مكتب نتنياهو: التقارير المتعلقة بشأن ضم جدعون ساعر للحكومة غير صحيحة
  • تتويج فريق طلعت مصطفى ببطولة الجمهورية للشركات لكرة الصالات
  • كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
  • جستنيه يُعلق على فوز الاتحاد أمام الوحدة
  • النسيان نعمة لم يرزق البعض بها
  • حصول 32 مدرسة في كفر الشيخ على شهادة الاعتماد والجودة
  • استقالات في الاتحاد الكويتي بعد أحداث مباراة العراق