نقيب المحامين يستعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، والنقباء الفرعيين، اليوم الإثنين، لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بناء على الدعوة الموجة من قبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
واستعرض نقيب المحامين كل ما تم مناقشته خلال اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر الجاري، حيث تم مناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية، وعرض وجهة نظرها في المواد محل الخلاف، وتم تشكيل مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ وشباب المحامين.
تمسك نقابة المحامين بكل طلباتها
وأكد النقيب العام، أنه تم عرض النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع، مشددًا على تمسك نقابة المحامين بكل طلباتها التي كفلها الدستور وقانون المحاماة.
واختتم قائلًا: «إننا ننتظر يوم الأربعاء القادم لمناقشة باقي المواد التي تم إرجائها وهي تمثل الضمانة الحقيقية لكفالة حق الدفاع».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب مجلس النقابة العامة للمحامين
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا فُقدت أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
أقر مجلس النواب المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.