أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ونص القرار على تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007، في إطار استهداف مواكبة المستجدات وإيجاد حلول لكافة الحالات التي ظهرت من واقع تطبيق القواعد والإجراءات، لتساهم بدورها في تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية.

إذ وضعت الهيئة محددات وضوابط للشركات المخاطبة بالقرار للتأكد من التزامها باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها، خاصة وأن التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وبموجب المتابعات التي تقوم بها الهيئة قد كشف عن ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال السائل بشكل يسهم في الحد من حدوث أي حالات تعثر قد تؤثر بالسلب على النشاط وتضير بحقوق المتعاملين.

ويعد صافي رأس المال السائل هو مقياس لمدي توفر سيولة كافية لدي الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في مركزها المالي.

استحدث القرار نموذج لاحتساب المبالغ المجنبة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهي موضحة بالملحق ج، الخاص بالقوائم المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية، حيث كانت تعتمد الشركات في ذلك على مبلغ حقوق الملكية، كمبالغ مجنبة للشراء بالهامش، رغم أنه لا يعبر عن سيولة نقدية فعلية لدى الشركة وإنما يعبر عن أرقام دفترية من رأس المال والاحتياطيات وأرباح الفترة، مما كان يؤدي لقيام عدد من الشركات بإخطار الهيئة والبورصة بمبالغ مجنبة للشراء بالهامش أكبر من المبالغ الفعلية والحقيقية المتاحة لديها.

 

وبذلك يحد القرار من قيام الشركات بإخطار الهيئة بمبالغ مجنبة أكبر من المبالغ النقدية الفعلية المتاحة لديها، في ضوء أنه سيترتب عليها احتساب الالتزامات خارج الميزانية بتقرير صافي رأس المال السائل فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد (10%) من المبلغ المجنب أو المجموعة المرتبطة (15%).

 

يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصاً واحداً، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة بحسب الأحوال.

 

كما نص القرار على استثناء بنود إعادة تقييم الأصول الثابتة في الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية، للشركة الحاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لها وفقاُ لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات، مضافاً إليه القروض المساندة عن 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا البند فقط مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.

 

يأتي ذلك استكمالاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3019 لسنة 2023، الذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه.

 استثنى القرار البنود الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، من بند النقدية وما في حكمها من معادلة احتساب مدى تغطية أرصدة العملاء الدائنة، حيث لا يتم الأخذ في الاعتبار البنود الدائنة الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ضمن الالتزامات الدفترية عند احتساب معادلة الفجوة التمويلية، نظراً لاعتبارها التزامات دفترية، وليست سيولة نقدية.

كما تم تعديل بند عملاء التسليم مقابل الدفع، المدرج ضمن بنود الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء، (بمعامل ترجيح 100%) لمدة يومين فقط بدلاً من 4 أيام (يومين بعد تاريخ التسوية)، ليكون بذلك متناسباً مع تسوية العملاء الدائنة بالشركة وذلك فيما يتعلق بالسيولة بهدف مواكبة المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها بهدف الحد من المخاطر وليتناسب مع طبيعة البند حيث يرتبط ذلك بمعادلة الفجوة التمويلية واستخدامه في تغطية الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء الدائنين واقتران تسوية تلك العمليات بمدة التسوية المتعارف عليها "T+2".

وأضاف القرار بند أرصدة حسابات التسوية لدى شركة تسويات لخدمات التقاص ضمن بنود النقدية، وذلك في ضوء استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق مثل التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والتي سوف تقوم بتسويتها شركة تسويات لخدمات التقاص، وذلك للفصل بينها وبين مقاصة الأوراق المالية لتسهيل عملية مراجعتها والتحقق منها.

كما منح القرار الشركات مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، ويجوز مدها لمدة مماثلة وفقاً للمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما عدا بند الحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة المادة، حيث يسري في شأنها قرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024، والذي نص على منح الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة المزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة مهلة 3 أشهر من شهر أغسطس الماضي - كمهلة أخيرة - لتوفيق أوضاعها مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرفقة بقرار رئيس الهيئة رقم (16) لسنة 2007

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرقابة المالية معايير الملاءة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأوراق المالية الأوراق المالیة

إقرأ أيضاً:

«المالية» تنتهي من مراجعة قوائم مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ5 ملايين موظف

انتهت وزارة المالية من مراجعة قوائم مرتبات شهر نوفمبر 2024، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وعددهم يقارب 5 ملايين موظف في جميع المؤسسات الحكومية، وفقًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

ووفق الإعلان الرسمي للمالية أن يوم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 يوافق الأحد 24 نوفمبر الجاري، ويستمر القبض لمدة 4 أيام متصلة يستطيع خلالها جميع الموظفين سحب المرتب من ماكينات الصرف الآلي التي يصل عددها إلى 25 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة في القاهرة الكبرى والمحافظات.

وبحسب الكتاب الدوري للمالية أن مرتبات شهر نوفمبر 2024 سوف تصرف في الموعد المحدد لها يوم الأحد المقبل وأنها سوف تصرف بالزيادة الأخيرة المعتمدة من قبل الحكومة في الكتاب الدوري رقم 77 لسنة 2024 والتي يتم صرفها منذ شهر مارس الماضي.

جدول مرتبات شهر نوفمبر

- مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفا و100 جنيه.

- زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 ألاف و508 جنيه. 

- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.

- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه

- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها. 

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

 

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية توافق على قيد «كلارو للتقييم والدراسات» بسجل إعادة تقييم الأصول
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
  • عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
  • الرقابة المالية تطور قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المقيدين
  • الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
  • «المالية» تنتهي من مراجعة قوائم مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ5 ملايين موظف
  • الرقابة المالية: لن نمنح تراخيص أنشطة غير مصرفية إلا لشركات مؤهلة لحماية البيانات
  • رئيس الرقابة المالية: لن تمنح تراخيص إلا للشركات المالكة لأنظمة حماية بيانات
  • رئيس الرقابة المالية: لن يتم منح تراخيص إلا للشركات المؤهلة لاستخدام التكنولوجيا المالية