أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ونص القرار على تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007، في إطار استهداف مواكبة المستجدات وإيجاد حلول لكافة الحالات التي ظهرت من واقع تطبيق القواعد والإجراءات، لتساهم بدورها في تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية.

إذ وضعت الهيئة محددات وضوابط للشركات المخاطبة بالقرار للتأكد من التزامها باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها، خاصة وأن التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وبموجب المتابعات التي تقوم بها الهيئة قد كشف عن ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال السائل بشكل يسهم في الحد من حدوث أي حالات تعثر قد تؤثر بالسلب على النشاط وتضير بحقوق المتعاملين.

ويعد صافي رأس المال السائل هو مقياس لمدي توفر سيولة كافية لدي الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في مركزها المالي.

استحدث القرار نموذج لاحتساب المبالغ المجنبة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهي موضحة بالملحق ج، الخاص بالقوائم المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية، حيث كانت تعتمد الشركات في ذلك على مبلغ حقوق الملكية، كمبالغ مجنبة للشراء بالهامش، رغم أنه لا يعبر عن سيولة نقدية فعلية لدى الشركة وإنما يعبر عن أرقام دفترية من رأس المال والاحتياطيات وأرباح الفترة، مما كان يؤدي لقيام عدد من الشركات بإخطار الهيئة والبورصة بمبالغ مجنبة للشراء بالهامش أكبر من المبالغ الفعلية والحقيقية المتاحة لديها.

 

وبذلك يحد القرار من قيام الشركات بإخطار الهيئة بمبالغ مجنبة أكبر من المبالغ النقدية الفعلية المتاحة لديها، في ضوء أنه سيترتب عليها احتساب الالتزامات خارج الميزانية بتقرير صافي رأس المال السائل فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد (10%) من المبلغ المجنب أو المجموعة المرتبطة (15%).

 

يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصاً واحداً، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة بحسب الأحوال.

 

كما نص القرار على استثناء بنود إعادة تقييم الأصول الثابتة في الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية، للشركة الحاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لها وفقاُ لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات، مضافاً إليه القروض المساندة عن 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا البند فقط مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.

 

يأتي ذلك استكمالاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3019 لسنة 2023، الذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه.

 استثنى القرار البنود الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، من بند النقدية وما في حكمها من معادلة احتساب مدى تغطية أرصدة العملاء الدائنة، حيث لا يتم الأخذ في الاعتبار البنود الدائنة الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ضمن الالتزامات الدفترية عند احتساب معادلة الفجوة التمويلية، نظراً لاعتبارها التزامات دفترية، وليست سيولة نقدية.

كما تم تعديل بند عملاء التسليم مقابل الدفع، المدرج ضمن بنود الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء، (بمعامل ترجيح 100%) لمدة يومين فقط بدلاً من 4 أيام (يومين بعد تاريخ التسوية)، ليكون بذلك متناسباً مع تسوية العملاء الدائنة بالشركة وذلك فيما يتعلق بالسيولة بهدف مواكبة المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها بهدف الحد من المخاطر وليتناسب مع طبيعة البند حيث يرتبط ذلك بمعادلة الفجوة التمويلية واستخدامه في تغطية الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء الدائنين واقتران تسوية تلك العمليات بمدة التسوية المتعارف عليها "T+2".

وأضاف القرار بند أرصدة حسابات التسوية لدى شركة تسويات لخدمات التقاص ضمن بنود النقدية، وذلك في ضوء استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق مثل التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والتي سوف تقوم بتسويتها شركة تسويات لخدمات التقاص، وذلك للفصل بينها وبين مقاصة الأوراق المالية لتسهيل عملية مراجعتها والتحقق منها.

كما منح القرار الشركات مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، ويجوز مدها لمدة مماثلة وفقاً للمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما عدا بند الحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة المادة، حيث يسري في شأنها قرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024، والذي نص على منح الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة المزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة مهلة 3 أشهر من شهر أغسطس الماضي - كمهلة أخيرة - لتوفيق أوضاعها مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرفقة بقرار رئيس الهيئة رقم (16) لسنة 2007

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرقابة المالية معايير الملاءة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأوراق المالية الأوراق المالیة

إقرأ أيضاً:

عاجل| الرقابة المالية تشطرت موافقة مجلس إدارتها على أي عمليات استحواذ أو اندماج ينتج عنها السيطرة على حصة 10% في أي من الانشطة المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وتعزيز مستويات المنافسة ومنع السيطرة على أسواق تلك الأنشطة.
نظم القرار متطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك أو الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، أما خلاف ذلك فتصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها تيسيرًا للإجراءات.
قصر القرار استصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة على التملك والاستحواذ على شركات التأمين وإعادة التأمين تنفيذًا للقانون 155 لسنة 2024، مع وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة قبل قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة بالاستحواذ على شركات التأمين أو إعادة التأمين أو عند تجاوز نسب الملكية في هيكل الملكية للنسب القانونية الموضحة بالقرار وهي 10%، أو ربع، ثلث، أو نصف، أو ثلثي، أو ثلاثة أرباع، أو90% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت بتلك الشركات كمتطلب قانوني.

تأتي هذه التعديلات في ضوء حرص إدارة الهيئة على تيسير وتبسيط وتسريع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ المطلوبة متى استوفت الأحكام المنظمة لذلك، استهدافا لتوفير بيئة استثمارية داعمة لتطوير ونمو الأعمال وتجذب الاستثمارات.
ألزم القرار الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة المسبقة على أي ممارسات أو إجراءات قد تؤدي إلى سيطرة شخص سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة على حصة سوقية تمثل 10% فأكثر من إجمالي حجم السوق المعني لأي نشاط سواء نتيجة التملك أو حقوق التصويت أو أي الأفعال الأخرى، حيث عرف القرار السيطرة بأنها زيادة نسبة الحصة السوقية عن 10% من السوق المعني بتقديم إحدى الخدمات المالية غير المصرفية.
كما ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة عند رغبتها في الاندماج مع شركة أخرى تزاول ذات النشاط أو نشاط آخر وترتب على ذلك صورة من صور السيطرة على الأسواق، كما تقوم الهيئة بنشر بيانًا وملخصًا عن طلب الاندماج أو الاستحواذ في جريدة يومية واسعة الانتشار وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وكذا على شاشة البورصة المصرية إذا كانت الشركة المعنية العاملة في النشاط المالي غير المصرفي مقيد لها أوراقًا مالية بالبورصات المصرية، حتى يتسنى للغير تقديم ملاحظاتهم على الطلب للهيئة خلال 15 يومًا من تاريخ النشر.
نص القرار على أن تسري أحكامه على طلبات الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عند رغبتها في التملك أو الشراء لأسهم، التصديق على محاضر مجالس الإدارة أو الجمعيات العامة التي تتضمن تغيير هيكل الملكية أو مجالس الإدارة، إصدار أسهم لشركة نتيجة الاندماج أو غيرها من القرارات المرتبطة بتعديل رأس المال، الحصول على موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس وطلبات الترخيص، الحصول على موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات أو تقرير الإفصاح التداول أو بغرض السير في دعوة الجمعية، وأية طلبات أخرى تؤدي إلى السيطرة أو الاستحواذ.
كما نص القرار على أن تصدر الهيئة أو يصدر مجلس إدارتها حسب الأحوال قرارًا بشأن التملك أو السيطرة أو الاندماج خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب للهيئة مستوفي للمستندات المؤيدة لها، وتكون الموافقة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إخطار طالب تنفيذ السيطرة أو الاستحواذ وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لفترة مماثلة.

ويكون قبول أو رفض طلب التملك أو الاندماج أو حالات السيطرة في ضوء دراسة الهيئة بشأن تأثير تلك العمليات على السوق المعني وتقديم الخدمة له ومدى تأثيره على حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في هذا السوق، أو تأثيره على استمرار قيد أسهم الشركة في البورصات المصرية إذ كانت أسهم الشركة العاملة فى المجالات المالية غير المصرفية مقيدة بالبورصات المصرية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة قد أصدر القراران 177 و178 ليحلا محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك في ضوء صدور عدد من القوانين الجديدة وتعديل عدد من القوانين والقرارات التنظيمية لعدد من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 مثل قانون التأمين الموحد وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون التمويل متناهي الصغر، حيث جاء إصدار القرارات الجديدة لتستوعب التعديلات التشريعية التي تمت خلال الفترة السابقة.
أضاف الدكتور فريد، أن استراتيجية عمل الهيئة تستهدف تطوير وتنمية الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين من خلال عدد من الإجراءات منها تطوير الضوابط الرقابية والتنظيمية والتشريعية لتعزيز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
كما نظمت الرقابة المالية في الوقت نفسه، ورشة عمل تعريفية للعاملين بها حضرها ممثلين عن عدد من إدارات الهيئة الفنية والمرتبط عملهم بالأعمال ذات الصلة بالاندماجات والاستحواذات التي من شانها أن تؤدي إلى تركزات اقتصادية مستقبلا، قدمها الدكتور خالد حمدي عطية، المدير التنفيذي السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تناولت نبذة عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك أهم القوانين والأجهزة المنظمة للتركزات الاقتصادية، وآليات مراقبة التركزات الاقتصادية للأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب شرح للتركزات الاقتصادية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاقتها بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعض القضايا العملية بذات الشأن.

مقالات مشابهة

  • تطوير ضوابط التملك أو السيطرة أو الاندماج لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية
  • ألمانيا تبدأ فرض الرقابة على حدودها بهدف الحد من الهجرة
  • عاجل| الرقابة المالية تشطرت موافقة مجلس إدارتها على أي عمليات استحواذ أو اندماج ينتج عنها السيطرة على حصة 10% في أي من الانشطة المالية غير المصرفية
  • بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المُدرجة في سوق أبوظبي
  • مكافحة الفساد.. شكاوى تختص بها الرقابة الإدارية وأرقام التواصل مع الهيئة
  • رئيس هيئة الرقابة المالية السابق: «تبسيط المعاملات الضريبية وتشجيع المشروعات» إجراءات صحيحة ثمارها مؤجلة
  • «الرقابة المالية» توجه بزيادة قيمة التعويضات ضد أخطار حوادث القطارات
  • «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتقدم للحصول على رخصة نشاط أذون الخزانة والسندات
  • معايير أوروبية جديدة بشأن الانبعاثات تهدد صنّاعة السيارات.. أين المشكلة؟
  • مركزي غفار: اعتمدنا معايير صارمة لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال