عاجل|قرارات جديدة من هيئة الرقابة المالية لمواجهة حالات تعثر شركات الأوراق المالية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
ونص القرار على تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007، في إطار استهداف مواكبة المستجدات وإيجاد حلول لكافة الحالات التي ظهرت من واقع تطبيق القواعد والإجراءات، لتساهم بدورها في تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية.
إذ وضعت الهيئة محددات وضوابط للشركات المخاطبة بالقرار للتأكد من التزامها باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها، خاصة وأن التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وبموجب المتابعات التي تقوم بها الهيئة قد كشف ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال السائل بشكل يسهم في الحد من حدوث أي حالات تعثر قد تؤثر بالسلب على النشاط وتضير بحقوق المتعاملين.
ويعد صافي رأس المال السائل هو مقياس لمدي توفر سيولة كافية لدي الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في مركزها المالي.
استحدث القرار نموذج لاحتساب المبالغ المجنبة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهي موضحة بالملحق ج، الخاص بالقوائم المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية، حيث كانت تعتمد الشركات في ذلك على مبلغ حقوق الملكية، كمبالغ مجنبة للشراء بالهامش، رغم أنه لا يعبر عن سيولة نقدية فعلية لدى الشركة وإنما يعبر عن أرقام دفترية من رأس المال والاحتياطيات وأرباح الفترة، مما كان يؤدي لقيام عدد من الشركات بإخطار الهيئة والبورصة بمبالغ مجنبة للشراء بالهامش أكبر من المبالغ الفعلية والحقيقية المتاحة لديها.
وبذلك يحد القرار من قيام الشركات بإخطار الهيئة بمبالغ مجنبة أكبر من المبالغ النقدية الفعلية المتاحة لديها، في ضوء أنه سيترتب عليها احتساب الالتزامات خارج الميزانية بتقرير صافي رأس المال السائل فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد (10%) من المبلغ المجنب أو المجموعة المرتبطة (15%).
يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة حسب الأحوال.
كما نص القرار على استثناء بنود إعادة تقييم الأصول الثابتة في الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية، للشركة الحاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لها وفقاُ لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات، مضافًا إليه القروض المساندة عن 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا البند فقط مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.
يأتي ذلك استكمالًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3019 لسنة 2023، الذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه.
استثنى القرار البنود الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، من بند النقدية وما في حكمها من معادلة احتساب مدى تغطية أرصدة العملاء الدائنة، حيث لا يتم الأخذ في الاعتبار البنود الدائنة الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ضمن الالتزامات الدفترية عند احتساب معادلة الفجوة التمويلية، نظرًا لاعتبارها التزامات دفترية، وليست سيولة نقدية.
كما تم تعديل بند عملاء التسليم مقابل الدفع، المدرج ضمن بنود الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء، (بمعامل ترجيح 100%) لمدة يومين فقط بدلًا من 4 أيام (يومين بعد تاريخ التسوية)، ليكون بذلك متناسبًا مع تسوية العملاء الدائنة بالشركة وذلك فيما يتعلق بالسيولة بهدف مواكبة المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها بهدف الحد من المخاطر وليتناسب مع طبيعة البند حيث يرتبط ذلك بمعادلة الفجوة التمويلية واستخدامه في تغطية الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء الدائنين واقتران تسوية تلك العمليات بمدة التسوية المتعارف عليها "T+2".
وأضاف القرار بند أرصدة حسابات التسوية لدى شركة تسويات لخدمات التقاص ضمن بنود النقدية، وذلك في ضوء استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق مثل التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والتي سوف تقوم بتسويتها شركة تسويات لخدمات التقاص، وذلك للفصل بينها وبين مقاصة الأوراق المالية لتسهيل عملية مراجعتها والتحقق منها.
كما منح القرار الشركات مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، ويجوز مدها لمدة مماثلة وفقًا للمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما عدا بند الحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة المادة، حيث يسري في شأنها قرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024، والذي نص على منح الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة المزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة مهلة 3 أشهر من شهر أغسطس الماضي - كمهلة أخيرة - لتوفيق أوضاعها مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرفقة بقرار رئيس الهيئة رقم (16) لسنة 2007.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: يجرى حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الغرفة، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، وما يتم من إجراءات وينفذ من خطط وبرامج لتطوير وتنمية القدرات التنافسية للقطاع.
وذلك لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للقطاع والمؤسسات العاملة به وسد كافة الفجوات التنموية، وتسليط الضوء على قانون التأمين الموحد الصادر خلال العام الماضي والذي يعد بمثابة إطار قانوني موحد ومتكامل ينظم قطاع التأمين ويراعي كافة الممارسات والتطورات العالمية ويتكامل مع الأوليات الوطنية الإنمائية للحكومة المصرية.
شهد اللقاء مشاركة كبيرة وحضور مكثف من قبل كافة الشركات العاملة في أنشطة وأفرع التأمين المختلفة العاملة في السوق المصرية، والذي تضمن إلقاء الدكتور فريد كلمة رئيسية استعرض خلالها كافة التطورات وأحدث مؤشرات الأداء والمستهدفات التي تعطيها الهيئة أولوية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على قانون التأمين الموحد، ثم جلسة نقاشية مصغرة وحوار أداره علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وكذلك هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد، ومن الهيئة محمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته في اللقاء الموسّع، باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعي كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشددا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوي في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على احداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين فيها.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي هذا الصدد، شدد على استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، من خلال الاستثمار في فئات أصول متنوعة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وسلّط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصّلة بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار الجائحة، مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، مما يزيد من المسؤولية المُلقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
ونوّه بأن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد أخطار الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وفي سياق الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي؛ تنفيذاً واتساقاً مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد، سلّط الدكتور فريد الضوء على إصدار مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية رقمنة شركات التأمين للمعاملات المالية، لأنه لا يمكن للشركات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى العملاء من دون التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية، موضحاً أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مشدداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
وأضاف أن الرقابة المالية ماضية في إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة؛ إنفاذاً للقانون وتلبية للاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً استحداث العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وخاصة في القطاع الخاص.
ولفت الدكتور فريد إلى حرص الهيئة على التواصل باستمرار مع السوق وأنها تتخذ إجراءاتها وقراراتها في سياق المناقشات التي تجريها مع كافة أطراف السوق، وبالتزامن مع الاطلاع على الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وخلال اللقاء أعلنت سيلفيا منسى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن قرب الانتهاء من المتطلبات الخاصة بعقد شراكة بين الغرفة ومعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وذلك بشأن إعداد وتقديم برنامج تدريبي لتنمية قدرات المهنين في القطاع المالي غير المصرفي.