أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

 ونص القرار على تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007، في إطار استهداف مواكبة المستجدات وإيجاد حلول لكافة الحالات التي ظهرت من واقع تطبيق القواعد والإجراءات، لتساهم بدورها في تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية.

إذ وضعت الهيئة محددات وضوابط للشركات المخاطبة بالقرار للتأكد من التزامها باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها، خاصة وأن التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وبموجب المتابعات التي تقوم بها الهيئة قد كشف ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال السائل بشكل يسهم في الحد من حدوث أي حالات تعثر قد تؤثر بالسلب على النشاط وتضير بحقوق المتعاملين.

ويعد صافي رأس المال السائل هو مقياس لمدي توفر سيولة كافية لدي الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في مركزها المالي.

استحدث القرار نموذج لاحتساب المبالغ المجنبة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهي موضحة بالملحق ج، الخاص بالقوائم المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية، حيث كانت تعتمد الشركات في ذلك على مبلغ حقوق الملكية، كمبالغ مجنبة للشراء بالهامش، رغم أنه لا يعبر عن سيولة نقدية فعلية لدى الشركة وإنما يعبر عن أرقام دفترية من رأس المال والاحتياطيات وأرباح الفترة، مما كان يؤدي لقيام عدد من الشركات بإخطار الهيئة والبورصة بمبالغ مجنبة للشراء بالهامش أكبر من المبالغ الفعلية والحقيقية المتاحة لديها.

وبذلك يحد القرار من قيام الشركات بإخطار الهيئة بمبالغ مجنبة أكبر من المبالغ النقدية الفعلية المتاحة لديها، في ضوء أنه سيترتب عليها احتساب الالتزامات خارج الميزانية بتقرير صافي رأس المال السائل فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد (10%) من المبلغ المجنب أو المجموعة المرتبطة (15%).

يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة حسب الأحوال.

كما نص القرار على استثناء بنود إعادة تقييم الأصول الثابتة في الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية، للشركة الحاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لها وفقاُ لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات، مضافًا إليه القروض المساندة عن 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا البند فقط مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.

يأتي ذلك استكمالًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3019 لسنة 2023، الذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه.

استثنى القرار البنود الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، من بند النقدية وما في حكمها من معادلة احتساب مدى تغطية أرصدة العملاء الدائنة، حيث لا يتم الأخذ في الاعتبار البنود الدائنة الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ضمن الالتزامات الدفترية عند احتساب معادلة الفجوة التمويلية، نظرًا لاعتبارها التزامات دفترية، وليست سيولة نقدية.

كما تم تعديل بند عملاء التسليم مقابل الدفع، المدرج ضمن بنود الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء، (بمعامل ترجيح 100%) لمدة يومين فقط بدلًا من 4 أيام (يومين بعد تاريخ التسوية)، ليكون بذلك متناسبًا مع تسوية العملاء الدائنة بالشركة وذلك فيما يتعلق بالسيولة بهدف مواكبة المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها بهدف الحد من المخاطر وليتناسب مع طبيعة البند حيث يرتبط ذلك بمعادلة الفجوة التمويلية واستخدامه في تغطية الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء الدائنين واقتران تسوية تلك العمليات بمدة التسوية المتعارف عليها "T+2".

وأضاف القرار بند أرصدة حسابات التسوية لدى شركة تسويات لخدمات التقاص ضمن بنود النقدية، وذلك في ضوء استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق مثل التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والتي سوف تقوم بتسويتها شركة تسويات لخدمات التقاص، وذلك للفصل بينها وبين مقاصة الأوراق المالية لتسهيل عملية مراجعتها والتحقق منها.

كما منح القرار الشركات مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، ويجوز مدها لمدة مماثلة وفقًا للمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما عدا بند الحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة المادة، حيث يسري في شأنها قرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024، والذي نص على منح الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة المزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة مهلة 3 أشهر من شهر أغسطس الماضي - كمهلة أخيرة - لتوفيق أوضاعها مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرفقة بقرار رئيس الهيئة رقم (16) لسنة 2007.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأوراق المالیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل

بغداد اليوم -  

مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.


وتابع المجلس التطوّرات والأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي،  تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.


وشدد سيادته على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتاً إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.


ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي. 

 

وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024.


ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.


ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024


وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها.


وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.


وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي:


1-استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).


2-حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية.


واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات  في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي: 


تأليف لجنة برئاسة السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها.


ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب  التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء.


وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم.


 ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية:


1-المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد.


2-الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام  الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.


3-استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).


وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

19 تشرين الثاني 2024

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية توافق على قيد «كلارو للتقييم والدراسات» بسجل إعادة تقييم الأصول
  • قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
  • عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
  • الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
  • رئيس الرقابة المالية: لن تمنح تراخيص إلا للشركات المالكة لأنظمة حماية بيانات
  • الرقابة المالية: لدينا 4 شركات تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص للهيئة
  • رئيس الرقابة المالية: لن يتم منح تراخيص إلا للشركات المؤهلة لاستخدام التكنولوجيا المالية