أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

 ونص القرار على تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007، في إطار استهداف مواكبة المستجدات وإيجاد حلول لكافة الحالات التي ظهرت من واقع تطبيق القواعد والإجراءات، لتساهم بدورها في تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية.

إذ وضعت الهيئة محددات وضوابط للشركات المخاطبة بالقرار للتأكد من التزامها باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها، خاصة وأن التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وبموجب المتابعات التي تقوم بها الهيئة قد كشف ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال السائل بشكل يسهم في الحد من حدوث أي حالات تعثر قد تؤثر بالسلب على النشاط وتضير بحقوق المتعاملين.

ويعد صافي رأس المال السائل هو مقياس لمدي توفر سيولة كافية لدي الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في مركزها المالي.

استحدث القرار نموذج لاحتساب المبالغ المجنبة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهي موضحة بالملحق ج، الخاص بالقوائم المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية، حيث كانت تعتمد الشركات في ذلك على مبلغ حقوق الملكية، كمبالغ مجنبة للشراء بالهامش، رغم أنه لا يعبر عن سيولة نقدية فعلية لدى الشركة وإنما يعبر عن أرقام دفترية من رأس المال والاحتياطيات وأرباح الفترة، مما كان يؤدي لقيام عدد من الشركات بإخطار الهيئة والبورصة بمبالغ مجنبة للشراء بالهامش أكبر من المبالغ الفعلية والحقيقية المتاحة لديها.

وبذلك يحد القرار من قيام الشركات بإخطار الهيئة بمبالغ مجنبة أكبر من المبالغ النقدية الفعلية المتاحة لديها، في ضوء أنه سيترتب عليها احتساب الالتزامات خارج الميزانية بتقرير صافي رأس المال السائل فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد (10%) من المبلغ المجنب أو المجموعة المرتبطة (15%).

يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة حسب الأحوال.

كما نص القرار على استثناء بنود إعادة تقييم الأصول الثابتة في الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية، للشركة الحاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لها وفقاُ لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات، مضافًا إليه القروض المساندة عن 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا البند فقط مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.

يأتي ذلك استكمالًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3019 لسنة 2023، الذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه.

استثنى القرار البنود الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، من بند النقدية وما في حكمها من معادلة احتساب مدى تغطية أرصدة العملاء الدائنة، حيث لا يتم الأخذ في الاعتبار البنود الدائنة الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ضمن الالتزامات الدفترية عند احتساب معادلة الفجوة التمويلية، نظرًا لاعتبارها التزامات دفترية، وليست سيولة نقدية.

كما تم تعديل بند عملاء التسليم مقابل الدفع، المدرج ضمن بنود الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء، (بمعامل ترجيح 100%) لمدة يومين فقط بدلًا من 4 أيام (يومين بعد تاريخ التسوية)، ليكون بذلك متناسبًا مع تسوية العملاء الدائنة بالشركة وذلك فيما يتعلق بالسيولة بهدف مواكبة المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها بهدف الحد من المخاطر وليتناسب مع طبيعة البند حيث يرتبط ذلك بمعادلة الفجوة التمويلية واستخدامه في تغطية الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء الدائنين واقتران تسوية تلك العمليات بمدة التسوية المتعارف عليها "T+2".

وأضاف القرار بند أرصدة حسابات التسوية لدى شركة تسويات لخدمات التقاص ضمن بنود النقدية، وذلك في ضوء استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق مثل التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والتي سوف تقوم بتسويتها شركة تسويات لخدمات التقاص، وذلك للفصل بينها وبين مقاصة الأوراق المالية لتسهيل عملية مراجعتها والتحقق منها.

كما منح القرار الشركات مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، ويجوز مدها لمدة مماثلة وفقًا للمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما عدا بند الحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة المادة، حيث يسري في شأنها قرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024، والذي نص على منح الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة المزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة مهلة 3 أشهر من شهر أغسطس الماضي - كمهلة أخيرة - لتوفيق أوضاعها مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرفقة بقرار رئيس الهيئة رقم (16) لسنة 2007.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأوراق المالیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي

ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام  2023 بنمو وصل 27.9%.
 

تأمينات الممتلكات والمسئوليات

أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال  العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
 

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024الرقابة المالية: 47 % ارتفاعا في أعداد عملاء التمويل العقاري خلال يناير 2025

أقساط التأمين التجاري

سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التكافلي

حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

مقالات مشابهة

  • السعودية.. بيان إدانة عاجل رداً على قرارات جديدة للإحتلال تستهدف الشعب الفلسطيني
  • رئيس هيئة الاعلام يؤكد أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية بتنفيذ مشاريع استراتيجية
  • المركزي يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 100 درهم
  • الشركات الأميركية تبيع عقودها في العراق إلى شركات صينية
  • الأوراق المالية تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية خلال 2024
  • "الأوراق المالية" تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
  • الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
  • لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تبحث تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية